الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٢ - السنة الشريفة
٦- سائر أحكام الوكالة
السنة الشريفة
١- قال الإمام الرضا عليه السلام رواية عن آبائه عليهم السلام:
(قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان مسلماً فلا يمكر ولا يخدع، فإني سمعت جبرئيل يقول: إن المكر والخديعة في النار. ثم قال: ليس منّا من غش مسلماً. وليس منامن خان مؤمناً.) [١]
٢
- وروى عثمان بن عيسى عن ميسر، قال: قلت له (أي للإمام المعصوم): يجيئني الرجل فيقول: تشتري لي، فيكون ما عندي خيراً من متاع السوق. قال:
(إن أمنتَ ألا يتهمك فأعطه من عندك وإن خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق.) [٢]
٣
- يقول علي بن سليمان: قلت له (أي للإمام المعصوم): الرجل يأتيني فيقول: إشتر ثوباً بدينار أو أقل أو أكثر، وأشتري له بالثمن الذي يقول، ثم أقول له: هذا الثوب بكذا وكذا، بأكثر من الذي إشتريته، ولا اعلمه أني ربحتُ عليه، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي اريد، ولا أردّ به عليه، فهل يجوز الشرط والربح؟ أو يطيب لي شيء منه؟. وهل يطيب لي أن أربح إذا كنت إستوجبته من صاحبه؟ فكتب:
(لا يطيب لك شيء من هذا، فلا تفعله.) [٣]
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب الوديعة، الباب ٣، ص ٢٢٦، ح ٣.
[٢] ٢- من لا يحضره الفقيه، ج ٣، في التجارة وآدابها، ص ١٢١، ح ١٧.
[٣] ٣- وسائل الشيعة، ج ١٢، أبواب أحكام العقود، الباب ٣٣، ص ٤٠٨، ح ١.