الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٩ - عزل الوكيل وبطلان الوكالة
ألف: يحق للوكيل أن يعتزل الوكالة متى شاء، سواء كان الموكِّل حاضراً أو غائباً.
باء: وأيضاً يحق للموكِّل أن يعزل الوكيل عن الوكالة، إلا أن تحقُّق العزل وترتُّب الآثار عليه مشروط ببلوغ الوكيل نبأ عزله، فإذا عزله الموكِّل ولكن لم يبلغه خبر العزل إلا بعد يومين مثلًا، فإن المعاملات والعقود التي أجراها خلال اليومين تكون ماضية وصحيحة.
٢- تبطل الوكالة تلقائيا في الحالات التالية:
ألف: في حالة موت الوكيل أو الموكِّل.
باء: في حالة فقدان أي واحد منهما للأهلية، مثل عروض الجنون على الوكيل أو الموكل.
جيم: في حالة إنتفاء موضوع الوكالة، فإذا وكَّله مثلًا في بيع الدار، فانهدمت بسبب الزلزال، أو وكَّله في تزويج امرأة فماتت، فإن الوكالة تبطل في مثل هذه الحالات.
دال: وتنتهي الوكالة إذا ما نَفَّذَ الوكيل العمل الموكَّل فيه، فإذا وَكَّله في شراء سيارة له، فاشتراها، فإن الوكالة تنتهي.
هاء: وتنتهي الوكالة بانتهاء مدتها إن كانت محددة بها.
٣- لو وكَّل أحد الزوجين الآخر في أمرٍ ما، ثم وقع الطلاق بينهما فإن الوكالة لا تبطل بمجرد الطلاق، إلا أن يكون هناك تصريح في عقد الوكالة أو قرينة تدل على أن الوكالة مرتبطة باستمرار العلاقة الزوجية بينهما.