الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٨ - عزل الوكيل وبطلان الوكالة
٣- وقال الإمام الصادق عليه السلام في حديث: إن علياً عليه السلام أتته إمرأة تستعديه على أخيها، فقالت: يا أمير المؤمنين! إني وَكَّلت أخي هذا بأن يزوّجني رجلًا وأشهدتُ له ثم عزلته من ساعته تلك، فذهب فزوّجني، ولي بيّنة أني قد عزلته قبل أن يزوجني، فأقامت البيّنة.
فقال الأخ: يا أمير المؤمنين، إنها وَكَّلتني ولم تُعلمني أنها عزلتني عن الوكالة حتى زوّجتها كما أمرتني.
فقال لها: ما تقولين؟.
قالت: قد أعلمته يا أمير المؤمنين.
فقال لها وَألكِ بيّنة بذلك؟
فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون بأني قد عزلته.
فقال أمير المؤمنين عليه السلام: كيف تشهدون؟.
قالوا: نشهد أنها قالت: إشهدوا أني قد عزلتُ أخي فلاناً عن الوكالة بتزويجي فلاناً، وإني مالكة لأمري قبل أن يزوّجني.
فقال: أشْهَدَتْكُم على ذلك بعلم منه ومحضر؟
فقالوا: لا.
فقال: تشهدون أنها أعْلَمَتْه بالعزل كما أعْلَمته الوكالة؟ قالوا: لا.
فقال عليه السلام: أرى الوكالة ثابتة، والنكاح واقعاً، أين الزوج؟. فجاء، فقال عليه السلام: خذ بيدها بارك الله لك فيها.
فقالت: يا أمير المؤمنين، أحلفه أني لم اعلمه العزل، ولم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح.
قال عليه السلام: وتحلف؟. قال: نعم يا أمير المؤمنين. فحلف، فأثبت وكالته وأجاز النكاح. [١]
الأحكام
عزل الوكيل وبطلان الوكالة
١- الوكالة عقد جائز من الطرفين، ويترتب على ذلك ما يلي:
[١] ١- وسائل الشعية، ج ١٣، كتاب الوكالة، الباب ٢، ص ٢٨٧، ح ٢.