الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٧ - السنة الشريفة
٤- عزل الوكيل وبطلان الوكالة
السنة الشريفة
١- روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:
(من وَكَّل رجلًا على إمضاء أمر من الامور، فالوكالة ثابتة أبداً حتى يُعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها.) [١]
٢- وروى هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل وَكَّل آخر في أمر من الامور وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل وخرج لإمضاء الأمر، فقال (الموكِّل): إشهدوا أني قد عزلت فلاناً عن الوكالة.
فقال الإمام عليه السلام:
(إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وُكِّل فيه قبل العزل فإن الأمر واقعٌ ماضٍ على ما أمضاه الوكيل، كره الموكِّل أم رضي.)
قال السائل: فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أنّه قد عُزِل عن الوكالة، فالأمر على ما أمضاه؟.
قال عليه السلام: (نعم.)
قال السائل: فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه، لم يكن ذلك بشيء؟
قال عليه السلام:
(نعم، إن الوكيل إذا وُكِّل ثم قام عن المجلس فأمره ماضٍ أبداً، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافهه بالعزل عن الوكالة.) [٢]
[١] ١- وسائل الشعية، ج ١٣، كتاب الوكالة، الباب ١، ص ٢٨٥، ح ١.
[٢] ٢- المصدر، الباب ٢، ص ٢٨٦، ح ١.