الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٩ - السنة الشريفة
الحكام الوكالة
١- عقد الوكالة
السنّة الشريفة
١- سئل الإمام الصادق عليه السلام، عن رجل قبض صداق إبنته من زوجها، ثم مات، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها، أو قبض أبيها قبضها؟. فقال عليه السلام:
(إن كانت وكَّلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكّلته فلها ذلك، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك، إلّا أن تكون حينئذ صبيّة في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها ...) [١]
٢- يقول أبو هلال الرازي: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وَكَّلَ رجلًا بطلاق إمرأته إذا حاضت وطهرت، وخرج الرجل، فبدا له فأشْهَرَ أنّه قد أبطل ما كان أمره به، وأنّه قد بدا له في ذلك. فقال عليه السلام:
(فليُعلم أهله، وليُعْلم الوكيل.) [٢]
٣- روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال في وصيّته لأبي ذر (رضوان الله عليه): (يا أباذر! لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه، فيعلم من أين مطعمه، ومن أين مشربه، ومن أين مجلسه، أمن حلال أم من حرام: يا أباذر! من لم يبالِ من
[١] ١- وسائل الشيعة، ح ١٣، كتاب الوكالة، الباب ٧، ص ٢٩٠، ح ١.
[٢] ٢- المصدر، الباب ٣، ص ٢٨٨، ح ١.