بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٣٧ - بخش هشتم
[بخش هشتم (٣٧٦- ٣٣٧)]
متن:
الخاتمة فى تقسيمات الواجب
للواجب عدّة تقسيمات، لا بأس بالتّعرّض لها، الحاقا بمباحث الاوامر و اتماما للفائدة.
١- المطلق و المشروط
انّ الواجب اذا قيس وجوبه الى شيئ آخر خارج عن الواجب، فهو لا يخرج عن احد نحوين:
١- ان يكون متوقّفا وجوبه على ذلك الشّيئ و هو اى الشّيئ مأخوذا فى وجوب الواجب على نحو الشّرطيّة كوجوب الحجّ بالقياس الى الاستطاعة.
و هذا هو المسمّى بالواجب المشروط، لاشتراط وجوبه بحصول ذلك الشّيئ الخارج و لذا لا يجب الحجّ الّا عند حصول الاستطاعة.
٢- ان يكون وجوب الواجب غير متوقّف على حصول ذلك الشّيئ الآخر، كالحجّ بالقياس الى قطع المسافة و ان توقّف وجوده عليه.
و هذا هو المسمّى بالواجب المطلق، لانّ وجوبه مطلق غير مشروط بحصول ذلك الشّيئ الخارج.
و منه الصّلوة بالقياس الى الوضوء و الغسل و السّاتر و نحوها.