بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٥٨ - بخش هفتم
[بخش هفتم (٣٣٦- ٢٥٨)]
متن:
المبحث الثّانى صيغة الامر ١- معنى صيغة الامر
صيغة الامر، اى هيئته، كصيغة « افعل » و نحوها تستعمل فى موارد كثيرة:
منها: البعث كقوله تعالى: فاقيموا الصّلوة و اوفوا بالعقود.
و منها: التّهديد كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم.
و منها: التّعجيز كقوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله.
و غير ذلك من التّسخير و الانذار و التّرجّى و التّمنّى و نحوها.
و لكن الظّاهر انّ الهيئة فى جميع هذه المعانى استعملت فى معنى واحد، لكن ليس هو واحدا من هذه المعانى لانّ الهيئة مثل « افعل » شأنها شأن الهيئات الاخرى وضعت لافادة نسبة خاصّة كالحروف و لم توضع لافادة معان مستقلّة، فلا يصحّ ان يراد منها مفاهيم هذه المعانى المذكورة التّى هى معان اسميّة.
و عليه، فالحقّ انّها موضوعة للنّسبة الخاصّة القائمة بين المتكلّم و المخاطب و المادّة.
و المقصود من المادّة الحدث الّذىّ وقع عليه مفاد الهيئة مثل « الضّرب » و « القيام » و « القعود » فى « اضرب » و « قم » و « اقعد » و نحو ذلك و حينئذ ينتزع منها عنوان « طالب » و « مطلوب منه» و « مطلوب » .