بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٥٠ - تقسيم چهارم واجب تخييرى و واجب تعيينى
عدلا له و بديلا عنه فى عرضه».
و انّما قيّدنا البديل فى عرضه، لانّ بعض الواجبات التّعيينيّة قد يكون لها بديل فى طولها و لا يخرجها عن كونها واجبات تعيينيّة كالوضوء مثلا الّذىّ له بديل فى طوله و هو التّيمّم، لانّه انّما يجب اذا تعذّر الوضوء.
و كالغسل بالنّسبة الى التّيمّم ايضا كذلك و كخصال الكفّارة المرتّبة نحو كفّارة قتل الخطاء و هى العتق اوّلا فان تعذّر فصيام شهرين فان تعذّر فاطعام ستّين مسكينا.
و الواجب التّخييرى ما كان له عدل و بديل فى عرضه و لم يتعلّق به الطّلب بخصوصه، بل كان المطلوب هو او غيره يتخيّر بينهما المكلّف و هو كالصّوم الواجب فى كفّارة افطار شهر رمضان عمدا، فانّه واجب و لكن يجوز تركه و تبديله بعتق رقبة او اطعام ستّين مسكينا.
و الاصل فى هذا التّقسيم انّ غرض المولى ربّما يتعلّق بشيئ معيّن، فانّه لا مناص حينئذ من ان يكون هو المطلوب و المبعوث اليه وحده، فيكون واجبا تعيينيّا.
و ربّما يتعلّق غرضه باحد شيئين او اشياء لا على التّعيين بمعنى انّ كلّا منها محصّل لغرضه، فيكون البعث نحوها جميعا على نحو التّخيير بينها.
و كلا القسمين واقعان فى اراداتنا نحن ايضا، فلا وجه للاشكال فى امكان الواجب التّخييرى و لا موجب لاطالة الكلام.
ترجمه:
تقسيم چهارم: واجب تخييرى و واجب تعيينى
واجب تعيينى آنستكه طلب بخصوص آن تعلّق گرفته و در مقام امتثال براى آن عدل و بدلى نباشد همچون نماز و روزه در ماه رمضان چه آنكه نماز بملاحظه مصلحتى كه در آن هست واجب بوده و بجاى آن واجب ديگرى كه در عرضش باشد قرار ندارد و ما قبلا آنرا تعريف كرده و گفتيم:
واجب تعيينى آن است كه واجب ديگرى عدل و بدل از آن نبوده و در عرضش قرار نگرفته باشد ناگفته نماند كلمه « بديل » را در تعريف مذكور مقيّد به