بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٨٦ - مقدمه سوم در بيان ثمره و نتيجه نزاع
قوله: ليكتفى به فى مقام الامتثال: ضمير در « به » به مصداق مشكوك راجع است.
قوله: مثل قاعدة الاحتياط: در صورتيكه مورد را از موارد شكّ در مكلّف به دانسته و تكليف را معلوم و محرز بدانيم.
قوله: او البراءة: در صورتيكه مورد را از موارد شكّ در تكليف فرض كنيم.
متن: و من هذا البيان تظهر ثمرة النّزاع فى المقام الّذى نحن فيه، فانّه فى فرض الامر بالصّلوة و الشّكّ فى انّ السّورة مثلا جزء للصّلوة ام لا ان قلنا انّ الصّلوة اسم للاعمّ، كانت المسئلة من باب الصّورة الاولى، لانّه بناء على هذا القول يعلم بصدق عنوان « الصّلوة » على المصداق الفاقد للسّورة و انّما الشّكّ فى اعتبار قيد زائد على المسمّى، فيتمسّك حينئذ باطلاق كلام المولى فى نفى اعتبار القيد الزّائد و هو كون السّورة جزءا من الصّلوة و يجوز الاكتفاء فى الامتثال بفاقدها.
و ان قلنا انّ الصّلوة اسم للصّحيح كانت المسئلة من باب الصّورة الثّانية، لانّه عند الشّكّ فى اعتبار السّورة يشكّ فى صدق عنوان المأمور به اعنى « الصّلوة » على المصداق الفاقد للسّورة اذ عنوان المأمور به هو الصّحيح و الصّحيح هو عنوان المأمور به، فما ليس بصحيح ليس بصلوة.
فالفاقد للجزء المشكوك كما يشكّ فى صحّته يشكّ فى صدق عنوان المأمور به عليه، فلا يصحّ الرّجوع الى اصالة الاطلاق لنفى اعتبار جزئيّة السّورة حتّى يكتفى بفاقدها فى مقام الامتثال، بل لا بدّ من الرّجوع الى اصالة الاحتياط او اصالة البراءة على خلاف بين العلماء فى مثله سيأتى فى بابه انشاء اللّه تعالى.
ترجمه: مرحوم مصنّف مىفرمايد:
از اين بيان بخوبى ثمره نزاع در مورد بحث ظاهر و آشكار مىشود چه آنكه در فرضى كه از ناحيه مولى امر به « صلوة » شده و شكّ داريم آيا سوره مثلا جزء آن بوده يا جزء نيست از دو حال خارج نيست:
١- آنكه اعمّى بوده و نماز را براى اعمّ از صحيح و فاسد موضوع مىدانيم.
٢- آنكه صحيحى بوده و آنرا براى خصوص نماز صحيح موضوع مىدانيم.