بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣١٣ - مختار مرحوم مصنف
بيان مراد
قوله: الّا بالمسارعة الى سببها: يعنى سبب مغفرت.
قوله: و هو الاتيان بالمأمور به: ضمير « هو » به سبب مغفرت راجع است.
قوله: و عليه فيكون الاسراع الخ: ضمير در « عليه » به تقريب استدلال راجع است.
متن: و الجواب عن الاستدلال بكلتا الآيتين:
انّ الخيرات و سبب المغفرة كما تصدق على الواجبات تصدق على المستحبّات ايضا، فتكون المسارعة و المسابقة شاملتين لما هما فى المستحبّات ايضا.
و من البديهىّ عدم وجوب المسارعة فيها، كيف و هى يجوز تركها رأسا.
و اذا كانتا شاملتين للمستحبّات بعمومهما كان ذلك قرينة على انّ طلب المسارعة ليس على نحو الالزام فلا تبقى لهما دلالة على الفوريّة فى عموم الواجبات.
بل لو سلّمنا باختصاصهما فى الواجبات لوجب صرف ظهور صيغة « افعل » فيهما فى الوجوب و حملهما على الاستحباب، نظرا الى انّا نعلم عدم وجوب الفوريّة فى اكثر الواجبات، فيلزم تخصيص الاكثر باخراج اكثر الواجبات عن عمومها.
و لا شكّ انّ الاتيان بالكلام عامّا مع تخصيص الاكثر و اخراجه من العموم بعد ذلك قبيح فى المحاورات العرفيّة و يعدّ الكلام عند العرف مستهجنا، فهل ترى يصحّ لعارف باساليب الكلام ان يقول مثلا:
بعت اموالى ثمّ يستثنى واحدا فواحدا حتّى لا يبقى تحت العامّ الّا القليل؟
لا شكّ فى انّ هذا الكلام يعدّ مستهجنا، لا يصدر عن حكيم عارف.
اذن، لا يبقى مناص من حمل الآيتين على الاستحباب.
ترجمه:
جواب مرحوم مصنّف از استدلال به دو آيه
مرحوم مصنّف مىفرمايد:
جواب از استدلال به دو آيه اينستكه خيرات و سبب مغفرت همانطورى كه بر واجبات صادق هستند بر مستحبّات نيز قابل صدق مىباشند، بنابراين مسارعت و