بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٤٩ - حجت بودن اصول لفظى
قوله: يجب اتّباعها: ضمير در « اتّباعها » به طريقة خاصّة راجع بوده و اين عبارت صفت براى آن مىباشد.
قوله: و لا يجوز التّعدّى عنها الى غيرها: ضمائر مؤنّث به طريقه خاصّه راجع مىباشند.
قوله: فيعلم من ذلك: مشار اليه « ذلك » زجر و نهى نكردن و عدم بيان طريقه خاصّه مىباشد.
قوله: انّ الظّاهر حجّة عنده: يعنى عند الشّارع.
قوله: كما هو عند العقلاء: يعنى كما انّ الظّاهر حجّة عند العقلاء.
متن:
١٣- التّرادف و الاشتراك
لا ينبغى الاشكال فى امكان التّرادف و الاشتراك، بل فى وقوعهما فى اللّغة العربيّة، فلا يصغى الى مقالة من انكرهما.
و هذه بين ايدينا اللّغة العربيّة و وقوعهما فيها واضح، لا يحتاج الى بيان.
و لكن ينبغى ان نتكلّم فى نشأتهما، فانّه يجوز ان يكونا من وضع واضع واحد بان يضع شخص واحد لفظين لمعنى واحد او لفظا لمعنيين و يجوز ان يكونا من وضع واضعين متعدّدين، فتضع قبيلة مثلا لفظا لمعنى و قبيلة اخرى لفظا آخر لذلك المعنى، او تضع قبيلة لفظا لمعنى و قبيلة اخرى ذلك اللّفظ لمعنى آخر و عند الجمع بين هذه اللّغات باعتبار انّ كلّ لغة منها لغة عربيّة صحيحة يجب اتّباعها يحصل التّرادف و الاشتراك.
و الظّاهر انّ الاحتمال الثّانى اقرب الى واقع اللّغة العربيّة كما صرّح به بعض المورّخين لللّغة و على الاقلّ فهو الاغلب فى نشأة التّرادف و الاشتراك و لذا نسمع علماء العربيّة يقولون:
لغة الحجاز كذا و لغة حمير كذا و لغة تميم كذا ... و هكذا.
فهذا دليل على تعدّد الوضع بتعدّد القبائل و الاقوام و الاقطار فى الجملة و لا تهمّنا الاطالة فى ذلك.