بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٦٨ - مختار مرحوم مصنف
قوله: لو خلّى و طبعه شأنه ان يكون: ضميرهاى مذكّر تمام به امر راجعند.
قوله: فيكون الظّهور هذا: مشار اليه « هذا » ظهور صيغه امر در وجوب مىباشد.
قوله: و لا الدّلالة هذه: مشار اليه « هذه » دلالت صيغه افعل بر وجوب مىباشد.
قوله: خارج عن حقيقة مدلولها: يعنى مدلول صيغه امر.
قوله: و لا من كيفيّاته و احواله: ضمائر مذكّر به مدلول راجع مىباشند.
قوله: فهى بطريق اولى لا تصلح الخ: ضمائر مؤنّث به صيغه راجع مىباشند.
متن: و على هذا فالمستعمل فيه الصّيغة على كلا الحالين (الوجوب و النّدب) واحد، لا اختلاف فيه.
و استفادة الوجوب على تقدير تجرّدها عن القرينة على اذن الآمر بالتّرك انّما هو بحكم العقل كما قلنا، اذ هو من لوازم صدور الامر من المولى.
و يشهد لما ذكرناه من كون المستعمل فيه واحدا فى مورد الوجوب و النّدب ما جاء فى كثير من الاحاديث من الجمع بين الواجبات و المندوبات بصيغة واحدة و امر واحد او اسلوب واحد مع تعدّد الامر و لو كان الوجوب و النّدب من قبيل المعنيين للصّيغة لكان ذلك فى الاغلب من باب استعمال اللّفظ فى اكثر من معنى و هو مستحيل او تأويله بارادة مطلق الطّلب البعيد ارادته من مساق الاحاديث فانّه تجوّز على تقديره لا شاهد له و لا يساعد عليه اسلوب الاحاديث الواردة.
ترجمه:
دنباله مقاله مرحوم مصنّف
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
بنابر آنچه تقرير و بيان نموديم بايد اذعان و اعتراف كرد كه مستعملفيه صيغه در هردو حال يعنى وجوب و ندب يكسان بوده و هيچ اختلافى با هم ندارند.
و اينكه در صورت نبودن قرينه بر اذن در ترك مىگوئيم صيغه ظهور در وجوب دارد نه در ندب نه بخاطر آن باشد كه مستعملفيه صيغه در وجوب با ندب متفاوت و متغاير است بلكه همانطوريكه قبلا بيان كرديم اين استفاده وجوب از صيغه بحكم عقل مىباشد چه آنكه وجوب از لوازم صدور امر از مولى است.