بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠ - تعريف علم الاصول
قوله: يصحّ الاستدلال به: ضمير در « به » به ظهور راجع است.
قوله: و هاتان المسئلتان: مقصود مسئله ظهور صيغه امر در وجوب و مسئله حجّت بودن ظواهر قرآن مىباشد.
قوله: يتكفّل ببيانهما: يعنى به بيان ايندو مسئله.
قوله: استطاع ان يستنبط: ضمائر فاعلى در ايندو فعل به فقيه راجع است.
متن: الحكم: واقعى و ظاهرى.
و الدّليل: اجتهادى و فقاهتى.
ثمّ لا يخفى انّ الحكم الشّرعىّ الّذىّ جاء ذكره فى التّعريف السّابق على نحوين:
١- ان يكون ثابتا للشّيئ بما هو فى نفسه فعل من الافعال، كالمثال المتقدّم اعنى وجوب الصّلاة، فالوجوب ثابت للصّلوة بما هى صلوة فى نفسها و فعل من الافعال مع قطع النّظر عن اىّ شيئ آخر و يسمّى مثل هذا الحكم (الحكم الواقعى) و الدّليل الدّالّ عليه (الدّليل الاجتهادى).
٢- ان يكون ثابتا للشّيئ بما انّه مجهول حكمه الواقعى، كما اذا اختلف الفقهاء فى حرمة النّظر الى الاجنبيّة او وجوب الاقامة للصّلوة:
فعند عدم قيام الدّليل على احد الاقوال لدى الفقيه يشكّ فى الحكم الواقعى الاوّلى المختلف فيه، و لاجل الّا يبقى فى مقام العمل متحيّرا لا بدّ له من وجود حكم آخر و لو كان عقليّا، كوجوب الاحتياط او البراءة او عدم الاعتناء بالشّكّ و يسمّى مثل هذا الحكم الثّانوى (الحكم الظّاهرى) و الدّليل الدّالّ عليه (الدّليل الفقاهتى) او (الاصل العملى).
و مباحث الاصول منها ما يتكفّل للبحث عمّا تقع نتيجته فى طريق استنباط الحكم الواقعى.
و منها ما يقع فى طريق الحكم الظّاهرى.
و يجمع الكلّ « وقوعها فى طريق استنباط الحكم الشّرعىّ» على ما ذكرناه فى التّعريف.