رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٣٥٠ - الفصل الثاني في الطواف
أيضاً ، كما هو ظاهر الفتوى في غير زيادة أُسبوع آخر.
بقي الكلام فيما لو وقعت الزيادة سهواً ، فإن كانت أقلّ من شوط فظاهر الفتوى أنه يقطعها وتمّ طوافه وأجزأ.
ويدلّ عليه خبر أبي كَهْمَس قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط قال إنْ كان ذكر قبل أنْ يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه [١] الخبر.
وإن كانت شوطاً فالمشهور أنه يضيف إليه ستّة اخرى ، ويدلّ عليه روايات ، منها صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط قال يضيف إليها ستّة [٢].
ومنها : رواية رفاعة قال : كان عليّ عليهالسلام يقول إذا طاف رجل ثمانية فليتمّ أربعة عشر شوطاً.
قلت : يصلّي أربع ركعات؟ قال يصلّي ركعتين [٣].
ومنها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول من طاف بالبيت فوهم حتّى يدخل في الثامن فليتمّ أربعة عشر شوطاً ، ثمّ ليصلِّ ركعتين [٤].
ومنها : صحيح ابن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إنّ عليّاً عليهالسلام طاف ثمانية فزاد ستّة ، ثمّ ركع أربع ركعات [٥].
ومنها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال إنَّ عليّاً عليهالسلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبقي على واحد وأضاف إليها ستّة [٦] الخبر.
[١] الكافي ٤ : ٤١٨ / ١٠ ، تهذيب الأحكام ٥ : ١١٣ / ٣٦٧ ، بتفاوتٍ فيهما ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٦٤ ، أبواب الطواف ، ب ٣٤ ، ح ٣ ـ ٤.
[٢] تهذيب الأحكام ٥ : ١١١ / ٣٦٢ ، الإستبصار ٢ : ٢١٨ / ٧٤٨ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٦٥ ، أبواب الطواف ، ب ٣٤ ، ح ٨.
[٣] تهذيب الأحكام ٥ : ١١٢ / ٣٦٣ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٦٥ ـ ٣٦٦ ، أبواب الطواف ، ب ٣٤ ، ح ٩.
[٤] تهذيب الأحكام ٥ : ١١٢ / ٣٦٤ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٦٤ ـ ٣٦٥ ، أبواب الطواف ، ب ٣٤ ، ح ٥.
[٥] تهذيب الأحكام ٥ : ١١٢ / ٣٦٥ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٦٥ ، أبواب الطواف ، ب ٣٤ ، ح ٦.
[٦] تهذيب الأحكام ٥ : ١١٢ / ٣٦٦ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٦٥ ، أبواب الطواف ، ب ٣٤ ، ح ٧.