رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٢٧١ - الفصل الثاني في الطواف
وضوء إلّا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل [١].
وصحيحة محمّد بن مسلم : سألت أحدهما عليهماالسلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر قال يتوضّأ ويعيد ، فإنْ كان تطوّعاً توضّأ وصلّى ركعتين [٢].
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب ، فذكر وهو في الطواف قال يقطع طوافه ولا يعتدّ بشيء ممّا طاف.
وسألته عن رجل طاف وهو على غير وضوء قال يقطع طوافه ولا يعتدّ به [٣].
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء ، أيعتد بذلك الطواف؟ قال لا [٤].
وغيرها من الأخبار من غير معارض ، فإذن الحكم إجماعيّ.
وحكم المستحاضة مع فعلها ما يجب عليها للصلاة حكم الطاهر بلا خلاف يظهر ، وأخبار أسماء بنت عميس [٥] دليل عليه بلا معارض ، فهو إجماع أيضاً ، وبدونه محدثة.
وتقوم الطهارة الترابيّة مقام المائيّة حال تعذّر المائيّة بلا خلاف يعرف ، وعموم أخبار بدليّة التراب عن الماء تشمله.
هذا بالنسبة إلى المستحاضة وذي البطن والسلس والريح ، الذين لا ينقطع حدثهم بقدر الطواف ، وتعذّرت عليهم الطهارة المائيّة على نحو يتيح لهم التيمّم
[١] الفقيه ٢ : ٢٥٠ / ١٢٠١ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٧٤ ، أبواب الطواف ، ب ٣٨ ، ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٤٢٠ / ٣ ، تهذيب الأحكام ٥ : ١١٦ / ٣٨٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٢ / ٧٦٤ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٧٤ ، أبواب الطواف ، ب ٣٨ ، ح ٣ ، باختلافٍ يسير.
[٣] الكافي ٤ : ٤٢٠ / ٤ ، تهذيب الأحكام ٥ : ١١٧ / ٣٨١ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٢ / ٧٦٥ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٧٥ ، أبواب الطواف ، ب ٣٨ ، ح ٤ ، باختلاف.
[٤] الكافي ٤ : ٤٢٠ / ١ ، تهذيب الأحكام ٥ : ١١٦ / ٣٧٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٢١ / ٧٦٢ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٧٥ ، أبواب الطواف ، ب ٣٨ ، ح ٥.
[٥] الكافي ٤ : ٤٤٩ / ١ ، تهذيب الأحكام ٥ : ٣٩٩ / ١٢٨٨ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٦٢ ، أبواب الطواف ، ب ٩١ ، ح ١.