رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٢١٤ - تنبيه
أدنى الحِلّ محرم اختياريّ للمفردة لا منه ، أو أنه أخذ طريقاً لا يمرّ به.
وبعد ما أشرنا له من الأخبار ، وما ذكرناه منها ومن عبائر أكابر العصابة بلا توقّف ولا نقل خلاف ولا استشكال ، لا ينبغي الريب في أن أدنى الحِلّ محرم اختياريّ للمفردة كأحد الستّة بالنسبة للمتمتّع وللحجّ. بل ظاهر صحيح ابن الحجّاج [١] وصحيح الحنّاط [٢] أن أدنى الحِلّ محرم اختياريّ للمتمتّع بها. ولكن لم يظهر لي عامل به إلّا ما يظهر من ( المدارك ) [٣] ومنسك الشيخ حسن ابن الشهيد من الميل إلى العمل بظاهرهما.
وعلى كلّ حال ، فهما وأمثالهما يرجّحان القول بأن الحاجّ والمتمتّع إذا لم يمرّا بمحرمٍ من الخمسة ولم يحاذيا أحدها ، فمحرمها أدنى الحِلّ ، فتأمّله.
تنبيه
قال الشيخ فخر الدين في ( مجمع البحرين ) : ( في الحديث أنه نزل الجعرانة ، هي بتسكين العين والتخفيف ، وقد تكسر وتشدّد الراء موضع بين مكّة والطائف على سبعة أميال من مكّة ، وهي إحدى حدود الحرم وميقات للإحرام ) [٤] ، انتهى.
وفي ( المصباح ) حدّدها بسبعة أميال أيضاً [٥].
وفي ( القاموس ) أنها موضع بين مكّة والطائف [٦].
وعُسْفان قال في ( القاموس ) : ( عسفان كعثمان ـ : موضع على مرحلتين من مكّة ) [٧].
وفي ( المصباح ) : ( عسفان : موضع بين مكّة والمدينة ، يذكّر ويؤنث ، ويسمّى في
[١] انظر : ص ٢٠٨ هامش ٤.
[٢] الكافي ٤ : ٣٠٢ / ٩ ، وسائل الشيعة ١١ : ٢٦٨ ، أبواب أقسام الحجّ ، ب ٩ ، ح ٦.
[٣] مدارك الأحكام ٧ : ٢٠٧.
[٤] مجمع البحرين ٣ : ٢٤٧ جعر.
[٥] المصباح المنير : ١٠٢ جعر.
[٦] القاموس المحيط ١ : ٧٢٧ الجعرانة.
[٧] القاموس المحيط : ٣ : ٢٥٤ عسفان.