رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٢٥٦ - تنبيه
التنبيه عليها [١] ] :
منها : أنه لا تصحّ الصلاة في المغتصب ، والنجس بما لا يعفى عنه في ثوب المصلّي ، وما يحكي لون العورة إذا كان وحده إجماعاً أو حجمها عند جماعة [٢] وهو الأقوى. كما مرّت الإشارة لجميع ذلك.
والمشهور عدم جواز الصلاة في فضلة غير مأكول اللحم إذا كان ملبوساً إجماعاً ، والنصوص [٣] به متكثّرة. والمشهور تعدية الفساد إلى ما لصق بالثوب أو البدن من فضلة غير مأكول اللحم ولو لم يكن لباساً ، سواء كان محوكاً في الثوب ، أو مخيطاً فيه ، أو لاصقاً به خاصّة.
ولا تجوز الصلاة في حرير محض للرجال إجماعاً ، ولا للنساء في قول ضعيف [٤]. ولا تجوز الصلاة في الذهب إذا كان ملبوساً ولو كان جزءاً من الملبوس ولو خاتماً وكان طلاءً للرجال بالنصّ [٥] والإجماع ، ولا تضرّ مصاحبته. فهل يصحّ الإحرام في ثوب ممّا ذكر ، أو يصحّ في شيء دون آخر؟.
فنقول : اعلم أن المفهوم من عبارات الفقهاء أن مرادهم به أن كلّ ما تصحّ الصلاة في جنسه يصحّ الإحرام في جنسه. وقد صرّح بذلك المحقّق في ( النكت ) [٦] وغير واحد [٧] ، فنقول : أمّا [٨] الإحرام في المغتصب فغير جائز بالنصّ [٩] والإجماع على قبح التصرّف في مال الغير بغير إذنه ، وأمّا النجس بنجاسة لا يعفى عنها في الصلاة فلا نعرف في المنع من الإحرام فيه مخالفاً.
قال السيّد في ( المدارك ) : ( أمّا اعتبار الطهارة فيدلّ عليها مضافاً إلى مفهوم
[١] في المخطوط : ( فينبغي التنبيه لأُمور ).
[٢] الذكرى ٣ : ٥٠ ، جامع المقاصد ٢ : ٩٥.
[٣] انظر وسائل الشيعة ٤ : ٣٥٥ ، أبواب لباس المصلّي ، ب ٧.
[٤] الفقيه ١ : ١٧١ / ذيل الحديث ٨٠٧.
[٥] وسائل الشيعة ٤ : ٤١٢ ، أبواب لباس المصلّي ، ب ٣٠.
[٦] النهاية ونكتها ١ : ٤٧٤.
[٧] مدارك الأحكام ٧ : ٢٧٤ ـ ٢٧٥.
[٨] في المخطوط بعدها : ( عدم جواز ).
[٩] وسائل الشيعة ٢٥ : ٣٨٩ ، كتاب الغصب ، ب ٥.