رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٧٠ - الموطن الثالث في اختلافهم في تعيين الصيغة المُخْرِجَة
للخروج ) [١] ، انتهى.
وقال في ( المناهج ) في شرح قول الشهيد [٢] : ( وأمّا الثانية فمخرجة بالإجماع ) ـ : ( أي إجماع علماء الإسلام كافّة ، على ما نقله في ( المعتبر ) [٣] ، و ( التذكرة ) [٤] ، وبه روايات منها : صحيحة عليّ بن جعفر : عن إخوته [٥] ، ومنها : رواية المعراج [٦] ، ومنها : صحيحة البزنطي [٧] ) ، انتهى.
وقال في محلّ آخر في شرح قول الشهيد : ( وعليه المصنّف في ( الذكرى ) [٨] و ( البيان ) [٩] ) [١٠] : ( لأنه قد قرّر أن التسليم الذي دلّت الدلائل على وجوبه هو السلام عليكم ، ثمّ إن الدلائل قد دلّت على أنه المحلّل للصلاة ، فلا يجوز نيّة الخروج بغيره ، وأمّا ما دلّ على الخروج بالأوّل فغير قاطع ).
وأخذ يذكرها ويجيب عنها.
ثمّ قال : ( وبالجملة ، فالدلائل الدالّة على وجوب التسليم لمّا دلّت على وجوب الثاني ومعلوم أن الخروج بالتسليم الواجب تعيّن حمل ما دلّ على الخروج بغيره ظاهراً على معنى لا ينافيه ، وأمّا إذا جمع بينهما فظاهرٌ أنه لا يجوز نيّة الخروج بالأوّل ، أعني السلام علينا ، فإنه قد ظهر أن المُخْرِجَ الشرعي هو الثاني ، فنيّة الخروج بالأوّل نيّة في الصلاة ، وهي مبطلة له ) ، انتهى.
وفي ( الذكرى ) [١١] ، و ( المناهج ) ، و ( شرح المفاتيح ) للشيخ حسين : ، و ( المدارك ) [١٢] ،
[١] الذكرى : ٢٠٦ ( حجريّ ) ، المعتبر ٢ : ٢٣٥.
[٢] الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة ١ : ٢٧٧.
[٣] المعتبر ٢ : ٢٣٥.
[٤] تذكرة الفقهاء ٣ : ٢٤٥ / المسألة : ٣٠١.
[٥] تهذيب الأحكام ٢ : ٣١٧ / ١٢٩٧ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤١٩ ، أبواب التسليم ، ب ٢ ، ح ٢.
[٦] علل الشرائع ٢ : ٩ / ١ ، وسائل الشيعة ٥ : ٤٦٨ ، أبواب أفعال الصلاة ، ب ١ ، ح ١٠.
[٧] المعتبر ٢ : ٢٣٦ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤٢١ ، أبواب التسليم ، ب ٢ ، ح ١١.
[٨] الذكرى : ٢٠٧.
[٩] البيان : ١٧٦.
[١٠] الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة ١ : ٢٧٨.
[١١] الذكرى : ٢٠٨ ( حجريّ ).
[١٢] مدارك الأحكام ٣ : ٤٣٥.