رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٥١٤ - المسألة الخامسة في وجوب صلاة الآيات على من لم تقع الآية في بلده
ممّا يعم به البلوى. وحيث لم يدلّ عليه صاحب الشريعة : ولو على لسان أحد نوّابه ، عُلم أنه لم يقع التكليف به ؛ إذ لا تكليف إلّا بعد البيان.
وممّا يؤنسك بهذا القول أن مَن لم يعلم بالخسوف حتّى خرج وقت الأداء ، لم يجب عليه القضاء مع وقوع الآية به وفي أرضه. فلو كان يجب على من لم تقع به الصلاة لوقوعها في غير أرضه بغيره ، لكان هذا أوْلى بالوجوب.
وأيضاً لو قلنا بالوجوب على من لم تقع به ، لكنّا نوجب ذلك عليه في غير الزلزلة لتساويها مع غيرها في سببيّة الصلاة. ولو قلنا بذلك لزم أنا نوجب على من لم تقع به غير الزلزلة القضاء دون الأداء ، بل بوجوبها أداء على غيره يجب عليه القضاء. وهذا واضح البطلان.
على أن الشهيد : في ( المسالك ) [١] قائل بمساواة غير الزلزلة لها في كون وقت أدائها العمر إذا وقعت ولم يسع وقت وقوعها الصلاة. ونقله عن ( الدروس ) [٢].
وأنت إذا تأمّلت الأخبار [٣] وجدت ما يرشدك إلى أنه لا يكلّف بصلاة الآيات أداء أو قضاء إلّا من أوقعها الله به دون باقي أهل الأرض. وليس معي آلة تراجع ، فلا اعلم من ذكر هذا الفرع ، والله العالم.
[١] مسالك الأفهام ١ : ٢٥٧.
[٢] الدروس ١ : ١٩٥.
[٣] المقنعة ( ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ) ١٤ : ٢٠٨ ـ ٢٠٩ ، وسائل الشيعة ٧ : ٤٨٤ ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، ب ١ ، ح ٥.