رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٣١١ - الفصل الثاني في الطواف
غيرهما ، مع أن الأوّل قد رجع عنه في جملة من كتبه [١].
ومن بعض المتأخّرين في الثاني ، فجوّز الاستنابة مطلقاً ولو مع القدرة على المباشرة وهو ضعيف.
ولو تعذّر العود استناب فيه بلا خلاف من القائلين بصحّة الحجّ وعدم بطلانه.
وفي ( الغنية ) الإجماع للصحيح [٢]. وهو نصّ في تساوي الحجّ والعُمرة ، كما يقتضيه إطلاق المتن وجمع. ولكن عن الأكثر الاقتصار عليه في طواف الحجّ ، ولا وجه له ) [٣] ، انتهى.
وهو صريح في صحّة العُمرة والحجّ إذا نسي طوافها ولو لم يذكر إلّا بعد التلبّس بالحجّ ، بل ظاهره أنه إجماع العلّامة في ( القواعد ) في مطلب الأحكام : ( من ترك الطواف عمداً بطل حجّه ، وناسياً يقضيه ولو بعد المناسك ، ويستنيب لو تعذّر العود. ولو نسي طواف الزيارة وواقع بعد رجوعه إلى أهله فعليه بدنة والرجوع لأجله ) [٤].
وظاهره كالمحقّق عموم الحكمين للحجّ والعُمرة ، وكأنهما خصّا بقولهما : ( ولو بعد المناسك ) صورة نسيان طواف عمرة التمتّع حتّى تلبّس بالحجّ.
وكتب الشيخ علي في شرح هذه العبارة على قوله : ( من ترك الطواف عمداً بطل حجّه ) ـ : ( ما سننقله من الاستشكال فيما يتحقّق به الترك ) [٥].
ولم يكتب على قوله : ( وناسياً ) إلى آخره ، إلّا إن حكم ( الجاهل كالعامد ) [٦]. واستدلّ عليه بصحيحة عليّ بن جعفر [٧].
[١] المبسوط ١ : ٣٥٩ ، النهاية : ٢٧٢.
[٢] تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٨ / ٤٢١ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٨ / ٧٨٨ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٠٥ ـ ٤٠٦ ، أبواب الطواف ، ب ٣٨ ، ح ١.
[٣] الشرح الصغير ١ : ٤٣٠.
[٤] قواعد الأحكام ١ : ٨٤ ( حجريّ ).
[٥] في المصدر : ( ممّا يشكل تحقيق ما به يتحقق الترك ) بدل العبارة التي أوردها المصنّف. انظر جامع المقاصد ٣ : ٢٠١.
[٦] المصدر نفسه.
[٧] قرب الإسناد : ١٠٧.