رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٣٩١ - جواب المسألة
في مقام العلم بإرادة الشمول من الخطاب. وقد عرفت ممّا نبّهناك عليه ذلك.
ولو قال القائل بأن إرادة الظاهر والاستعمال الشائع يوجبان الحمل على الأولاد دون أولادهم ؛ بناءً على أن أحاديثنا المرويّة في كتبنا ليست من الخطاب الشفاهيّ في شيء.
فلنا ألّا نسلّمه ، ولو سلّمناه مماشاةً للخصم فلنا أن نقول : إنه يجب العدول عنه إذا كانت هناك قرينة ؛ إذ من شرط العمل بهما عدم الدلالة على خلاف مقتضاهما ، وقد وجدت ؛ لأن ما ذكرناه لا أقلّ من أن يكون قرينة ، فالعدول إلى ما دلّت عليه الأدلّة وقامت القرينة متعيّن البتّة.
والملتمَس من الناظر تحرير الجواب على وجه يجلي غيهب الإشكال ، ويرشد إلى الصواب ؛ إمّا بنقل ما هو الحجّة من فتوى الأصحاب في هذه المسألة بالخصوص ، أو نقل ما يدلّ عليه صريحاً من متون النصوص.
أحسن الله جزاكم ، وأزال عنّا وعنكم العناء وهداكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ). هذا آخر السؤال بحروفه.
جواب المسألة
وأقول وبالله المستعان ـ : الشبهة نشأت من تصوّر أن الابن والولد يطلق على ولد الولد وابن [ البنت [١] ] حقيقة.
وقد اختلف علماؤنا في ذلك ؛ فعن المرتضى [٢] : وابن إدريس [٣] : ومعين الدين [٤] وابن أبي عقيل [٥] : في أحد قوليه أنه حقيقة.
[١] في المخطوط : ( الابن ).
[٢] رسائل الشريف المرتضى ٤ : ٣٣٨ ، عنه في السرائر ٣ : ٢٣٩.
[٣] السرائر ٣ : ٢٣٩ ـ ٢٤٠.
[٤] عنه في مسالك الأفهام ١٣ : ١٢٥.
[٥] عنه في الحدائق الناضرة ١٢ : ٣٩٤.