رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٣٨٠ - إشكالات وردود
وقال ابن إدريس : على ما نقله في ( المختلف ) [١] ، بعد نقله هذه العبارة ـ : ( وقول شيخنا في ( النهاية ) : ( فلتعتدّ بالأقراء على ما جرت به عادتها حال الاستقامة ) [٢] ، إن أراد بذلك في الشهر والشهرين والثلاثة من غير تجاوز الثلاثة الأشهر ، ولم يصر ذلك عادة لها ، بل هي عارفة بعادتها الاولى ، فلتعتدّ بما قال من عادتها الاولى في حال استقامة أقرائها. وإن أراد أن العادة الاولى اضطربت عليها واختلفت ، وصارت ناسية لأوقاتها وأيّامها غير عالمة بها ، ثمّ صار حيضها في الشهرين والثلاثة عادة لها ثابتة مستقرّة [٣] ، توالت عليها شهران متتابعان ، ترى الدم [ فيهما [٤] ] أيّاماً سواء في أوقات سواء ؛ فلتجعل ذلك عادة لها ، ولتعتدّ بذلك لا بالعادة الأُولى التي نسيتها واضطربت عليها.
وأمّا ما زاد على الثلاثة الأشهر ، وصارت لا ترى الدم إلّا بعد ثلاثة أشهر ، فإن هذه تعتدّ بالثلاثة الأشهر [٥] البيض بغير خلاف ؛ لقوله عليهالسلام أمران أيّهما سبق بانت به [٦] ، وكان ذلك عدّة لها ، وقد سبقت الثلاثة الأشهر البيض قال ـ : هذا تحرير الحديث وفقهه ) [٧].
قال العلّامة بعد أن نقل العبارتين ـ : ( وقول الشيخ : وتأويل ابن إدريس : مشكلان ، والمعتمد أنه إذا صارت عادتها في الحيض في كلّ شهرين أو ثلاثة تعتدّ بالعادة المتجدّدة لا السابقة ، وإن اضطربت عادتها تعتدّ بثلاثة أقراء كيف كان ما لم تمضِ ثلاثة أشهر بيض ، فإنها حينئذٍ تخرج من العدّة.
[١] مختلف الشيعة ٧ : ٤٨٥ ـ ٤٨٦ / المسألة : ١٢٧.
[٢] النهاية ( الطوسي ) : ٥٣٣ ـ ٥٣٤.
[٣] في المصدر : ( مستمرة ) بدل : ( مستقرّة ).
[٤] من المصدر ، وفي المخطوط : ( فيها ).
[٥] في المصدر : ( بالأشهر الثلاثة ) بدل : ( بالثلاثة الأشهر ).
[٦] الكافي ٦ : ٩٨ / ١ ، تهذيب الأحكام ٨ : ١١٨ / ٤٠٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٤ / ١١٥٤ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٨٥ ، أبواب العدد ، ب ٤ ، ح ٥.
[٧] السرائر ٢ : ٧٤٢.