رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ١٠٩ - الخامس في تسليم المأموم
بزيادة قد عرفتها ، والسلام.
وأمّا كفاية تسليمة واحدة وعدم وجوب أكثر منها ، فلا يظهر فيه خلاف ، ومن هنا يعلم أنه لو اتّفق الإمام والمأموم أو المأمومون دفعة كفى تسليم واحد للوظيفتين ؛ ولتكافؤهما حينئذٍ كما ذكره في ( الذكرى ) [١].
واعلم أن جميع ما ذكرناه يجزي فيه ما يجزي في سائر أجزاء الصلاة الواجبة أو المندوبة ، من النيّة الإجماليّة البسيطة الواقعة مقارنة للتحريمة المستديمة إلى آخر الصلاة ، فيجزي في هذا ما يجزي في غيره ، من غير فرق ؛ لأنه جزء منها. وذهول الفكر ودهشته ما لم يخرج به المصلّي عن القصد بالكلّيّة لا يضرّ ، ويجب على الجاهل التعلّم.
[الخامس : [٢] ] المشهور في كتب الفتوى أن الإمام والمنفرد يسلّم كلّ منهما تسليمة واحدة تجاه القبلة ، ويومئ بصفحة وجهه إلى يمينه ، والمأموم كذلك ، إلّا أن يكون على يساره مأموم فحينئذٍ يستحبّ له تسليمة اخرى يومئ فيها بصفحة وجهه إلى يساره.
وجعل ابنا بابويه [٣] : الحائط عن يساره بمنزلة المأموم.
وحكم في ( الفقيه ) [٤] بثلاث تسليمات حينئذٍ ، وإن لم يكن عن يساره أحد من المأمومين ولا حائط فتسليمتان.
فأمّا أنه لا يجب على المصلّي منفرداً كان أو إماماً أو مأموماً إلّا تسليمة واحدة ، فالدليل عليه الأصل والإجماع والنصّ.
ففي صحيحة محمّد بن مسلم : وزرارة : ومُعَمّر بن يحيى : وإسماعيل : ، جميعاً عن
[١] الذكرى : ٢٠٩ ( حجريّ ).
[٢] أي الخامس من التنبيهات التي ابتدأها في ص ٧٣ ، وفي المخطوط : ( الرابع ).
[٣] المقنع : ٩٦.
[٤] الفقيه ١ : ٢١٠ / ذيل الحديث ٩٤٤.