رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٣٦٦ - الأخبار الدالة على كون الاعتداد بالشهور
وفي صحيح الحلبي : عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : سألته عن قول الله عزوجل ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) [١] ، ما الريبة؟ قال ما زاد على شهر فهو ريبة ، فلتعتدّ ثلاثة أشهر ، ولتترك الحيض ، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض ، فعدّتها ثلاث حِيَضٍ [٢].
وحسنة زرارة : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن التي لا تحيض إلّا في ثلاث سنين أو أربع سنين ، فقال تعتدّ ثلاثة أشهر ، ثمّ تزوّج إنْ شاءت [٣].
وصحيح أبي بصير : عن أبي عبد الله عليهالسلام : في التي لا تحيض إلّا في ثلاث سنين أو أكثر من ذلك قال : فقال مثل قرئها التي كانت تحيض في استقامتها ، ولتعتدّ بثلاثة قروء ، وتتزوّج إنْ شاءت [٤].
وخبر أبي الصباح : قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام : عن التي لا تحيض كلّ ثلاث سنين إلّا مرّة واحدة ، كيف تعتدّ؟ قال تنتظر مثل [ قروئها [٥] ] التي كانت تحيض في استقامتها ، ولتعتدّ ثلاثة قروء [٦] الخبر.
وصحيح الحلبي : عن أبي عبد الله عليهالسلام : مثله [٧].
وخبر الغنوي : عن أبي عبد الله عليهالسلام : في المرأة التي لا تحيض إلّا في ثلاث سنين أو
[١] الطلاق : ٤.
[٢] الكافي ٦ : ١٠٠ / ٨ ، تهذيب الأحكام ٨ : ١١٨ / ٤٠٧ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٥ / ١١٥٧ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٨٦ ، أبواب العدد ، ب ٤ ، ح ٧.
[٣] الفقيه ٣ : ٣٣٢ / ١٦٠٧ ، تهذيب الأحكام ٨ : ١٢١ / ٤١٧ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٦ ـ ٣٢٧ / ١١٦٢ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٨٧ ـ ١٨٨ ، أبواب العدد ، ب ٤ ، ح ١١.
[٤] تهذيب الأحكام ٨ : ١٢١ ١٢٢ / ٤١٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٦ ـ ٣٢٧ / ١١٦٢ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٨٨ ـ ١٨٩ ، أبواب العدد ، ب ٤ ، ح ١٤.
[٥] من المصدر ، وفي المخطوط : « أقرائها ».
[٦] الفقيه ٣ : ٣٣٢ / ١٦١٠ ، تهذيب الأحكام ٨ : ١٢٢ / ٤٢٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٦ / ١١٥٩ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٨٩ ، أبواب العدد ، ب ٤ ، ح ١٥.
[٧] تهذيب الأحكام ٨ : ١٢٢ / ٤٢١ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٦ / ١١٦٠ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٨٩ ، أبواب العدد ، ب ٤ ، ح ١٥.