رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٢٣٤ - فصل عدم جواز تقديم الإحرام على المواقيت
بن أبي حمزة. وذكر معنى الحديث. وتصحيفه بالحلبيّ قريب ، وخصوصاً مع وقوعه في صحبة حمّاد.
وبالجملة ، فالاحتمالات قائمة على وجه ينافي الحكم بالصحّة ، وأعلاها كون الراوي عليّ بن أبي حمزة ، فيتّضح ضعف الخبر ، وأدناها الشكّ في الاتّصال بتقدير أن يكون هو الحلبيّ. فإن أحد الاحتمالات معه : أن يكون المراد بحمّاد : ابن عثمان ، والحسين لا يروي عنه بغير واسطة ؛ وذلك موجب للعلّة المنافية للصحّة ) [١] ، انتهى كلامه.
وقال العلّامة التوبليّ في تذكرته بعد إيراد هذا الكلام عن ( المنتقى ) ـ : ( قلت : يأتي سند الحديث المبحوث عنه في باب النذر هكذا : عنه يعني الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام .. ).
وساق الحديث إلى قوله فليحرم من الكوفة [٢] ( وهذا السند يعطي ما قاله صاحب ( المنتقى ) ؛ لأن في هذا السند تنبيهاً على ما قاله صريحاً.
واعلم أن قول صاحب ( المنتقى ) : ( وأمّا تهذيب الأحكام فنسخه متّفقة على إيراده ) إلى آخره ، فيه نظر ، فإن عندي نسختين من ( تهذيب الأحكام ) عن الحلبيّ كما في ( الاستبصار ) [٣] ) ، انتهى كلام السيّد.
قلت : وعندي نسختان من ( تهذيب الأحكام ) هكذا عن الحلبيّ أيضاً. وعلى كلّ حال فبحث ذينك الإمامين يفضي بالناظر إلى ضعف الخبر.
وعلى كلّ حال فمثل هذه الأخبار الضعيفة لا يعارض بها ما ذكرناه من الأخبار ، ولا تخصّص بها تلك العمومات والإطلاقات ؛ لضعفها عن مقاومة بعضها فضلاً عن جميعها مع تكثّرها وموافقتها للمعقول وقواعد المنقول ، فإن العبادات كيفيّات متلقّاة فلا تصحّ إلّا من حيث يحبّ المعبود دون العابد.
[١] منتقى الجمان ٣ : ١٣٨ ـ ١٣٩.
[٢] تهذيب الأحكام ٨ : ٣١٤ / ١١٦٦.
[٣] الإستبصار ٢ : ١٦٣ / ٥٣٤.