رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ١٨٧ - أحكام العمرة الفاسدة
قال يتمتّع من ظنّ أن يدرك الناس بمنى [١].
وخبر الميثميّ : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول لا بأس للمتمتّع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يخف فوت الموقفين [٢].
وخبر جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، وله الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر [٣].
وموثّقة ابن مسلم : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إلى متى يكون للحاجّ عمرة؟ قال إلى السحر من ليلة عرفة [٤].
وأمثال هذه الأخبار ، فإن إطلاق مفاهيمها يدلّ على ذلك ، فتأمّلها.
[١] الكافي ٤ : ٤٤٣ ـ ٤٤٤ / ٣ ، تهذيب الأحكام ٥ : ١٧٠ / ٥٦٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٦ / ٨٦١ ، وسائل الشيعة ١١ : ٢٩٢ ، أبواب أقسام الحجّ ، ب ٢٠ ، ح ٦.
[٢] الكافي ٤ : ٤٤٤ / ٤ ، تهذيب الأحكام ٥ : ١٧١ / ٥٦٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٧ / ٨٦٣ ، وسائل الشيعة ١١ : ٢٩٢ ـ ٢٩٣ ، أبواب أقسام الحجّ ، ب ٢٠ ، ح ٥. وفيها : ( عن شعيب المحاملي ) غير أنه في هامش الكتاب إشارة إلى أنه في نسخة من وسائل الشيعة : ( الميثمي ).
[٣] تهذيب الأحكام ٥ : ١٧١ / ٥٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٧ / ٨٦٥ ، وسائل الشيعة ١١ : ٢٩٥ ، أبواب أقسام الحجّ ، ب ٢٠ ، ح ١٥.
[٤] تهذيب الأحكام ٥ : ١٧٢ / ٥٧٣ ، وسائل الشيعة ١١ : ٢٩٣ ، أبواب أقسام الحجّ ، ب ٢٠ ، ح ١.