رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٣٢٣ - الفصل الثاني في الطواف
أوّلاً ثمّ السعي. وصحيحة منصور بن حازم. وساق الرواية المذكورة من ( تهذيب الأحكام ) [١].
ثمّ قال : ( وصرّح الشهيد في ( الدروس ) [٢] بأن من قدّم السعي على الطواف يجب عليه إعادة السعي وإن كان سهواً ، وهو كذلك ؛ لتوقّف الامتثال عليه ) [٣] ، انتهى.
وعن العلّامة أنه قال في ( المنتهى ) [٤] و ( التذكرة ) [٥] : ( السعي تبع للطواف لا يصحّ [ تقديمه عليه [٦] ] ). فإذا سعى قبله لم يصحّ ، واستند إلى صحيح ابن حازم [٧] ، والحديث الآخر المتضمّن أن عليه دماً ) [٨].
ثمّ قال : ( لو سعى بعد طوافه ثمّ ذكر أنه طاف بغير طهارة ، لم يعتدّ بطوافه ولا بسعيه ؛ لأنه تبع له ).
وقال محمّد بن شجاع في أحكام الطواف : ( ويجب تقديمه على السعي في الحجّ والعُمرة ، فلو أخّره أعاده ، ثمّ يسعى. ولو ذكر في السعي أنه لم يطف طاف ثمّ استأنف السعي ).
وقال في واجبات السعي : ( السابع : إيقاعه بعد الطواف ، فلو قدّمه أعاده. الثامن : تأخيره عن الركعتين ، فيعيد لو قدّمه ) ، انتهى.
وقال في ( القواعد ) : ( غير طواف النساء مقدّم على السعي ، فإن عكس أعاد سعيه ) [٩] ، انتهى.
وقال في ( التحرير ) : ( لا يجوز تقديم السعي على الطواف ، فإن قدّمه لم يجز. ولو طاف بعض الطواف ثمّ مضى إلى السعي ناسياً ، فذكر في أثناء السعي نقصان
[١] تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٩ / ٤٢٦.
[٢] الدروس ١ : ٤١١.
[٣] مدارك الأحكام ٨ : ٢١٩.
[٤] منتهى المطلب ٢ : ٧٠٨.
[٥] تذكرة الفقهاء ٨ : ١٤١ ١٤٢ / المسألة : ٥٠٢ ، والعبارة للتذكرة.
[٦] من المصدر ، وفي المخطوط : ( أن يتقدّمه طواف ).
[٧] الكافي ٤ : ٤٢١ / ٢ ، تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٩ / ٤٢٦.
[٨] تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٩ / ٤٢٧.
[٩] قواعد الأحكام ١ : ٤٢٩.