رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٣٤٨ - الفصل الثاني في الطواف
التاسعة والثلاثون : يجب الطواف أيضاً بالنذر وأخويه وبالاستئجار ، فيجب فيه جميع ما يجب في الطواف الواجب بأصل الشرع فعلاً وتركاً.
وهل تجب معه ركعتان حينئذٍ؟ وجهان : أظهرهما عدم الوجوب ؛ لأنهما عبادة مستقلّة ، والأصل عدم الوجوب ، والأحوط والأوْلى فعلهما.
الأربعون : يحرم تعمّد الزيادة على سبعة أشواط ولو خطوة ، ويبطل بها الطواف الواجب بالنصّ والإجماع فيهما. وما عن الحلّي [١] من القول بكراهة القِران شاذّ ، بل لعلّه منقطع. ونقل غير واحد الاتّفاق والإجماع على التحريم والإبطال ، ومن ذلك القِران بين أُسبوعين فأكثر ، فإنه مُحرّم مُبطل في الفريضة بالنصّ والإجماع. وخلافُ الحلّي غير مضرّ به.
وفي ( تهذيب الأحكام ) عن عبد الله بن محمّد عن أبي الحسن عليهالسلام قال الطواف المفروض إذا زدت عليه ، مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها ، فعليك الإعادة وكذا السعي [٢].
وخبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط الطواف المفروض قال يعيد حتّى [ يثبته [٣] ]. على ما في ( الكافي ) [٤] ، وفي ( تهذيب الأحكام ) حتّى يستتمّه [٥].
وصحيح البزنطيّ عن الرضا عليهالسلام قال : سأل رجل أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يطوف الأسابيع فيقرن ، فقال لا ، الأُسبوع وركعتان ، وإنما قرن أبو الحسن عليهالسلام لأنه كان يطوف مع محمّد بن إبراهيم في حال التقيّة [٦].
[١] السرائر ٣ : ٥٧٢ ، عنه في الدروس ١ : ٤٠٦ ، مدارك الأحكام ٨ : ١٣٩.
[٢] تهذيب الأحكام ٥ : ١٥١ / ٤٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٢١٧ / ٧٤٧ ، ٢٣٩ / ٨٣١ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٣٦ ، أبواب الطواف ، ب ٣٤ ، ح ١١.
[٣] من المصدر ، وفي المخطوط : ( يثبت ).
[٤] الكافي ٤ : ٤١٧ / ٥ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٦٣ ، أبواب الطواف ، ب ٣٤ ، ح ١.
[٥] تهذيب الأحكام ٥ : ١١١ / ٣٦١ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٦٣ ، أبواب الطواف ، ب ٣٤ ، ذيل الحديث ح ١.
[٦] تهذيب الأحكام ٥ : ١١٦ / ٣٧٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٢١ / ٧٦١ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٧١ ، أبواب الطواف ، ب ٣٦ ، ح ٧.