رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٢٩٧ - الفصل الثاني في الطواف
طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تمّ طوافه ، فإنْ كان طاف ثلاثة أشواط وكان لا يقدر على التمام ، فإن هذا ممّا غلب الله عليه ، فلا بأس أنْ يؤخّر يوماً أو يومين. فإنْ كانت العافية وقدر على الطواف طاف أُسبوعاً ، فإنْ طالت علّته أمر من يطوف عنه أُسبوعاً ويصلّى عنه ، وقد خرج من إحرامه. وفي رمي الجمار مثل ذلك [١].
ورواه في ( الكافي ) ، إلّا إن فيه ويصلّي هو ركعتين [٢].
ولا منافاة ؛ فإنه مع قدرته على أداء ركعتي الطواف في محلّها يتعيّن عليه ، وإلّا أجزأت الاستنابة.
وفي الحسن بل الصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا طاف الرجل بالبيت أشواطاً ثمّ اشتكى أعاد الطواف [٣] يعني : الفريضة.
وإطلاقها مقيّد بالأُولى ، وضعف الاولى منجبر بالعمل بها ، على أن في ضعفها بحثاً ، وقد عدّها بعضهم في الصحيح ، مع أن المتيقّن من الأشواط هي الثلاثة ، والامتثال يقتضي الإجزاء ، فلا يتعدّى البطلان لما زاد على الثلاثة إلّا بدليل ، ولا دليل.
وفي معتبرة ابن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم.
قال : وقال أبو عبد الله عليهالسلام المرأة إذا كانت مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها [٤].
وفي ( الفقيه ) : روى أبو بصير أن أبا عبد الله عليهالسلام مرض ، فأمر غلمانه أن يحملوه ويطوفوا به ، فأمرهم أن يخطّوا برجله الأرض ؛ حتّى تمسّ الأرضَ قدماه في الطواف [٥].
وفي رواية محمّد بن الفُضَيل عن الربيع بن خُثَيم أنه كان يفعل ذلك كلّما بلغ إلى
[١] تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٤ / ٤٠٧ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٨٦ ـ ٣٨٧ ، أبواب الطواف ، ب ٤٥ ، ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٤١٤ / ٥.
[٣] الكافي ٤ : ٤١٤ / ٤ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٨٦ ، أبواب الطواف ، ب ٤٥ ، ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ٤٢٢ / ٤ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٩١ ـ ٣٩٢ ، أبواب الطواف ، ب ٤٧ ، ح ٩.
[٥] الفقيه ٢ : ٢٥١ / ١٢١١.