الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩٩ - (٤١) درّة نجفيّة في مشروعية الأصول الخارجة عن غير الأئمّة
ومنها العذر فيما غلب الله عليه لحسنة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول في المغمى عليه قال : «ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر» [١].
وبمضمونها في حكم المغمى عليه أخبار عديدة [٢] ، وفي بعضها : «كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر» [٣].
وزاد في بعض الأخبار المروية في ذلك من (قرب الإسناد) و (بصائر الدرجات) [٤] : (وهذا من الأبواب التي يفتح الله منها الف باب).
وفي رواية مرازم في المريض الذي لا يقدر على الصلاة : «كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر» [٥].
ومنها القواعد المنصوصة في الترجيح بين الأخبار. وقد تقدم الكلام عليها مفصلا في الدرة [٦] التي في شرح مقبولة عمر بن حنظلة.
ومنها الاحتياط في مواضعه على التفصيل المتقدم في درّة البراءة الأصليّة [٧] ودرّة الاحتياط [٨] وغيرهما.
ومنها الجهل بالأحكام الشرعية على التفصيل المتقدّم في الدرة المتضمنة لتحقيق المسألة.
ومنها دفع الضرر والضرار ، فروى في (الكافي) في الموثق عن زرارة عن أبي
[١] تهذيب الأحكام ٣ : ٣٠٢ / ٩٢٣ ، وسائل الشيعة ٨ : ٢٦١ ، أبواب قضاء الصلوات ، ب ٣ ، ح ١٣.
[٢] وسائل الشيعة ٨ : ٢٥٨ ـ ٢٦٤ ، أبواب قضاء الصلوات ، ب ٣.
[٣] انظر هامش رواية مرازم في المريض أدناه.
[٤] بصائر الدرجات : ٣٠٦ ـ ٣٠٧ / ب ١٦ ، ح ١٦.
[٥] الكافي ٣ : ٤١٢ / ١ ، باب صلاة المغمى عليه والمريض .. ، تهذيب الأحكام ٣ : ٣٠٢ / ٩٢٥ ، وسائل الشيعة ٨ : ٢٦١ ، أبواب قضاء الصلوات ، ب ٣ ، ح ١٦.
[٦] انظر الدرر ١ : ٢٤٩ ـ ٣٣٦ / الدرّة : ١٢.
[٧] انظر الدرر ١ : ١٥٥ ـ ١٨٦ / الدرة : ٦.
[٨] انظر الدرر ٢ : ١١٣ ـ ١٢٧ / الدرّة : ٢٤.