الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠٠ - (٣٥) درّة نجفيّة حكم محاذاة ضريح المعصوم
القبة الشريفة ، مع أن الخصم لا يقول به [١].
وأيضا فإنه كما تزول الكراهة أو التحريم [٢] بالنسبة إلى الصلاة خلف القبر بالحيلولة بهذا الصندوق بناء على ما عليه الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ كما يأتي ذكره ، كذلك تزول بالنسبة إلى المساواة لو سلمنا التحريم أو الكراهة.
الخامس : ورود النهي عن الصلاة خلف القبر مطلقا قبر إمام أو غيره ، كما قد استفاضت به الأخبار [٣]. وبه قال جملة علمائنا الأبرار ؛ كراهة على المشهور [٤] أو تحريما على قول آخرين ، فإن المشهور بينهم هو كراهة الصلاة إلى القبر وجعله قبلة ، سواء كان قبر إمام أو غيره ما لم يحصل ما به تزول الكراهة من البعد المقرر أو الحائل.
وظاهر عبارة شيخنا الصدوق قدسسره المتقدّمة [٥] ، هو التحريم مطلقا ، وكذلك نقله عنه العلّامة في (منتهى المطلب) [٦] ، وأنه نقل عنه عدم جواز الصلاة إلى القبور مطلقا. وبه صرّح شيخنا المفيد ـ عطر الله مرقده ـ في (المقنعة) حيث قال : (ولا تجوز الصلاة إلى شيء من القبور حتى يكون بينه وبينه حائل ، ولو قدر لبنة أو عنزة [٧] منصوبة أو ثوب موضوع).
ثم قال : (وقد روي أنه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر إمام ، والأصل ما قدمناه) [٨] انتهى.
[١] يرد عليه أن معناه جواز الصلاة أمام القبر لخفائه بالصندوق واختصاص الأحكام بظهور القبر فقط ، فتأمل.
[٢] في «ح» : التجري.
[٣] وسائل الشيعة ٥ : ١٥٩ ـ ١٦٢ ، أبواب مكان المصلّي ، ب ٢٥ ، ح ٢ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ب ٢٦ ، ح ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥.
[٤] منتهى المطلب ٤ : ٣١٣.
[٥] انظر الدرر ٢ : ٢٩٧.
[٦] منتهى المطلب ٤ : ٣١٦.
[٧] العنزة : عصا في قدر نصف الرمح يتوكأ عليها الشيخ. لسان العرب ٩ : ٤٢٤ ـ عنز.
[٨] المقنعة (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) ١٤ : ١٥١ ـ ١٥٢.