الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠٠ - (٣١) درّة نجفيّة في تقليد الفقيه بمسألة مع ثبوت خلافها للمكلف
قال : (وهو كذلك ؛ لقول الصادق عليهالسلام في صحيحة منصور بن حازم : «فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنّهما رأياه فاقضه» [١].
وفي صحيحة الحلبي [١] وقد قال له : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما؟ أقضي ذلك اليوم؟ قال : «لا إلّا أن يشهد لك [٢] بينة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك اليوم فاقض ذلك اليوم» [٣]) [٤].
ومقتضى هذا الكلام أنه يجب العمل بحكم الحاكم بالرؤية متى ثبت عنده بالبينة وإن كان ذلك غير منحصر فيه ، بل يكفي سماع المكلّف منهما بعد معرفته بعدالتهما. وإنما يحصل التوقف عنده ، فيما لو انفرد الحاكم بالرؤية ، فهل يجب على من عداه العمل بقوله أم لا؟ حيث قال في الكتاب المذكور : (السادس : هل يكفي قول الحاكم الشرعي في ثبوت الهلال؟ فيه وجهان :
أحدهما : نعم ، وهو خيرة (الدروس) [٢] ؛ لعموم ما دلّ على أن للحاكم أن يحكم
[١] تهذيب الأحكام ٤ : ١٥٧ / ٤٣٦ ، الاستبصار ٢ : ٦٣ / ٢٠٥ ، وسائل الشيعة ١٠ : ٢٨٧ ، أبواب أحكام شهر رمضان ، ب ١١ ، ح ٤.
[٢] أقول : ينبغي أن يعلم أن صحيحة الحلبي قد رواها الشيخ بطرق ثلاثة ـ منها الصحيح وغيره ـ بهذا المتن المنقول في الأصل. ورواها أيضا بطريقين آخرين عن عبد الله بن سنان : في الأوّل : «إلى أن يشهد بذلك بينة عدول» [١] ، وفي الثاني : «إلّا أن يشهد بينة عدول». ومدار الاستدلال على ما ذكرنا من الطرق الثلاثة والمتن المذكور في الأصل واضح لا يخفى. منه رحمهالله ، (هامش «ح»).
[٣] في «ح» : يشهدك ، بدل : يشهد لك.
[٤] تهذيب الأحكام ٤ : ١٥٦ / ٤٣٤ ، وسائل الشيعة ١٠ : ٢٦٤ ، أبواب أحكام شهر رمضان ، ب ٥ ، ح ٩.
[٥] مدارك الأحكام ٦ : ١٦٩.
[٦] فإن صورة كلامه في الدروس هكذا : (وهل يكفي قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال؟ الأقرب نعم) [٢] انتهى. منه رحمهالله ، (هامش «ح»).
[١]ـ تهذيب الأحكام ٤ : ١٦٣ / ٤٥٩ ، وسائل الشيعة ١٠ : ٢٦٧ ، أبواب أحكام شهر رمضان ، ب ٥ ، ح ١٩.
[٢]ـ الدروس ١ : ٢٨٦.