الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥ - (١٩) درّة نجفيّة في الجواب عن بعض الإشكالات الواردة على الأخباريين
التجديد [١] ، وبعضها على الغسلتين ، والشيخ [٢] حملها على استحباب التثنية كما هو المشهور بين الأصحاب ، والمحدّث الكاشاني في (الوافي) [٣] حمل أخبار الوحدة على الغسلة ، وأخبار التثنية على الغرفة ، ونقل كلام الصدوق واعترضه وردّه بما هو مذكور في الكتاب المشار إليه.
الثاني : ما وقع للصّدوق [٤] في مسألة اجتماع ولد الولد مع الأبوين في الميراث ، حيث ذهب إلى حجب الأبوين لولد الولد استنادا إلى ما ورد في صحيحة [٥] عبد الرحمن بن الحجاج ، وصحيحة سعد بن أبي خلف من قوله عليهالسلام : «بنات الابنة وبنات الابن يقمن مقام الابنة ومقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غيرهنّ» [٦] ، بحمل قوله : «ولا وارث غيرهنّ» على الأبوين.
والفضل بن شاذان قد حكم بالمشاركة بينهم [٧] كما هو المشهور بين الأصحاب ؛ حملا لقوله : «ولا وارث غيرهنّ» على الوالد الذي تقرب ولد الولد به.
وبه صرّح الشيخ قدسسره وردّ على الصدوق فيما ذكره ، وغلّطه في (التهذيبين) [٨].
والصدوق في (الفقيه) قد بالغ فيما ذهب إليه ، وردّ على الفضل بن شاذان وغلطه ونسبه إلى القياس ، حيث قال بعد نقل ذلك عنه : (وهذا مما زلت به قدمه عن
[١] الفقيه ١ : ٢٥ ـ ٢٦ / ذيل الحديث : ٨٠.
[٢] تهذيب الأحكام ١ : ٨٠ / ذيل الحديث : ٢٠٩ ، الاستبصار ١ : ٧٠ / ذيل الحديث : ٢١٤.
[٣] الوافي ٦ : ٤١٧ ، ٣٢٠ ـ ٣٢١.
[٤] الفقيه ٤ : ٢٠٨ / ذيل الحديث : ٧٠٥ ، عنه في مختلف الشيعة ٩ : ٦٩ / المسألة : ١٧.
[٥] الكافي ٧ : ٨٨ / ٤ ، باب ميراث ولد الولد ، وسائل الشيعة ٢٦ : ١١١ ـ ١١٢ ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ب ٧ ، ح ٤.
[٦] الكافي ٧ : ٨٨ / ١ ، باب ميراث ولد الولد ، الفقيه ٤ : ١٩٦ / ٦٧٢ ، وسائل الشيعة ٢٦ : ١١٠ ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ب ٧ ، ح ٣ ، بتفاوت.
[٧] عنه في الفقيه ٤ : ١٩٧ ، مختلف الشيعة ٩ : ٦٩ / المسألة : ١٧.
[٨] تهذيب الأحكام ٩ : ٣١٧ / ذيل الحديث : ١١٤٠ ، الاستبصار ٤ : ١٦٧ / ذيل الحديث : ٣٢.