الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤٣ - المقام الثاني في الحلال المختلط بالحرام إذا كان محصورا
ورواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليهالسلام في الجبن ، قال : «كلّ شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان أن فيه ميتة» [١].
وثالثا : أن مقتضى القواعد الشرعيّة في المال المختلط حلاله بحرامه ـ وبذلك صرّح الأصحاب من غير خلاف يعرف ـ أنه إن علم صاحب المال الحرام وجب التخلص منه بأي نحو كان ، وإن لم يعلم أخرج خمسه وحل له الباقي.
وقيل : إنه مع معرفة كميتة وعدم العلم بصاحبه يتصدّق عنه به [٢].
ويدل على الأول ـ وهو وجوب التخلّص من صاحبه متى علم ـ الآية والرواية ، كقوله سبحانه (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) [٣] ، وقوله صلىاللهعليهوآله : «لا يحلّ مال امرئ إلّا بطيب نفس منه» [٤].
وأما الثاني ـ وهو إخراج الخمس ـ فلما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال «إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : يا أمير المؤمنين ، إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإنّ الله عزوجل قد رضي من ذلك المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعمل» [٥].
وما رواه ثقة الإسلام قدسسره بسند عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام عن آبائه عن علي عليهالسلام أنه أتاه رجل ، فقال : إنّي كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما ، وقد أردت التوبة ، ولا أدري الحلال منه والحرام ، وقد اختلط عليّ ، فقال عليهالسلام :
[١] الكافي ٦ : ٣٣٩ / ٢ ، باب الجبن ، وفيه : يشهدان عندك .. ، بعد قوله : شاهدان.
[٢] انظر النهاية : ١٩٧ ، البيان : ٣٤٧.
[٣] البقرة : ١٨٨.
[٤] الفقيه ٤ : ٦٦ / ١٩٥ ، وسائل الشيعة ٥ : ١٢٠ ، أبواب مكان المصلّي ، ب ٣ ، ح ١ ، وفيهما : فانه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفسه.
[٥] تهذيب الأحكام ٤ : ١٢٤ / ٣٥٨ ، وسائل الشيعة ٩ : ٥٠٥ ـ ٥٠٦ ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، ب ١٠ ، ح ١.