الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧١ - (٢٧) درّة نجفيّة هل تصدّق المرأة على نفسها في إخبارها
مراجعتك ، فتزوّجي زوجا غيري ، فقالت : لي قد تزوجت زوجا غيرك ، وحللت لك نفسي ، أتصدّق ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال : «إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها» [١] ، فإنه عليهالسلام لم يوجب عليها بينة ولا يمينا في قولها.
قال شيخنا الشهيد الثاني في (المسالك) : (وكما يقبل قولها في حق المطلق يقبل في حقّ غيره ، وكذا الحكم في كل امرأة كانت مزوّجة وأخبرت بموته أو فراقه ، وانقضاء العدة في وقت محتمل. ولا فرق بين أن يتعين الزوج وعدمه ، ولا بين إمكان استعلامه وعدمه [٢]) [٣] انتهى.
نعم ، يبقى الكلام في اشتراطه عليهالسلام في هذا الخبر كون المرأة ثقة ، فإنه مخالف لظاهر كلام الأصحاب ، وإطلاق غيره من الأخبار الدالة [جميعها] [٤] على قبول قولها وتصديق أخبارها مطلقا ، وحملها بعض الأصحاب على الاستحباب وأن المراد بكونها ثقة ، يعني ممن يوثق بخبرها وتسكن النفس إليه ، وإن لم يحصل مع ذلك العدالة المعتبرة في قبول الشهادة. وهو متجه ، ومرجعه عدم التهمة لها في أخبارها.
وبما حققناه في المقام يظهر لك ضعف توقف الفاضل محمد باقر [٥] الخراساني قدسسره [٦] في كتاب (الكفاية) في المسألة المذكورة والله العالم.
[١] تهذيب الأحكام ٨ : ٣٤ / ١٠٥ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٣٣ ، أبواب أقسام الطلاق ، ب ١١ ، ح ١.
[٢] من «ح».
[٣] مسالك الأفهام ٩ : ١٨١.
[٤] في النسختين : جميع ذلك.
[٥] محمد باقر ، ليس في «ح».
[٦] كفاية الأحكام : ٢٠٦.