الدّرر النجفيّة
(١)
(19) درّة نجفيّة في الجواب عن بعض الإشكالات الواردة على الأخباريين
٧ ص
(٢)
(20) درّة نجفيّة في تكليف الكافر بالفروع
٣٣ ص
(٣)
(21) درّة نجفيّة في صفات الفقيه الجامع للشرائط
٤٥ ص
(٤)
تذنيب في حديث عنوان البصري
٧٩ ص
(٥)
تلخيص
٨٢ ص
(٦)
(22) درة نجفية في صحة طلاق الحائل المراجعة قبل الدخول بها
٨٩ ص
(٧)
(23) درة نجفية في انتقال ما في ذمّة المقتول ظلما إلى ذمّة القاتل
١٠٩ ص
(٨)
(24) درة نجفية في مشروعية العمل بالاحتياط وعدمها
١١٣ ص
(٩)
(25) درّة نجفيّة في الشبهة المحصورة وغير المحصورة
١٢٩ ص
(١٠)
المقام الأول في مسألة الإناءين
١٣٠ ص
(١١)
المقام الثاني في الحلال المختلط بالحرام إذا كان محصورا
١٣٩ ص
(١٢)
(26) درّة نجفيّة في قراءة القرآن والدعاء بغير العربية
١٦١ ص
(١٣)
(27) درّة نجفيّة هل تصدّق المرأة على نفسها في إخبارها
١٦٩ ص
(١٤)
(28) درّة نجفيّة فيمن طلَّق زوجته ثم راجعها ولم يبلغها خبر الرجعة
١٧٣ ص
(١٥)
(29) درّة نجفيّة اختلاف علماء الرجال في إسحاق بن عمّار
١٨١ ص
(١٦)
(30) درّة نجفيّة في مدلول الأمر والنهي
١٨٧ ص
(١٧)
(31) درّة نجفيّة في تقليد الفقيه بمسألة مع ثبوت خلافها للمكلف
١٩٧ ص
(١٨)
(32) درّة نجفيّة في مراتب المعرفة
٢٠٥ ص
(١٩)
تذييل جليل ينبئ عن السبب في هذا الضلال والتضليل
٢٤٢ ص
(٢٠)
(33) درّة نجفيّة هل يقدم دليل العقل على دليل النقل؟
٢٤٥ ص
(٢١)
(34) درّة نجفيّة في حقيقة الرؤيا وأشكالها
٢٥٥ ص
(٢٢)
المقام الأول في تحقيق حقيقة الرؤيا وصدقها وكذبها
٢٥٥ ص
(٢٣)
المقام الثاني في معنى رؤيتهم
٢٧٤ ص
(٢٤)
المقام الثالث في حجّية قول المعصوم في المنام
٢٨٢ ص
(٢٥)
المقام الرابع في معنى أن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءا من النبوّة
٢٨٤ ص
(٢٦)
المقام الخامس في أنه هل تكون رؤيا المعصوم شيطانية؟
٢٨٨ ص
(٢٧)
(35) درّة نجفيّة حكم محاذاة ضريح المعصوم
٢٩١ ص
(٢٨)
إلحاق فيه إشفاق في الردع عن بعض العادات
٣٠٣ ص
(٢٩)
تأييد سديد في بعض آداب الزيارة
٣٠٧ ص
(٣٠)
(36) درّة نجفيّة في أن الأئمّة
٣١١ ص
(٣١)
(37) درّة نجفيّة في تقسيم الأحاديث
٣٢٣ ص
(٣٢)
(38) درّة نجفيّة جواز استنباط الحكم الشرعي من القرآن
٣٣٩ ص
(٣٣)
(39) درّة نجفيّة في نضح الماء للجهات الأربع لمن لم يجد ماء كافيا لغسله
٣٦١ ص
(٣٤)
الموضع الأول في موضع النضح
٣٦٢ ص
(٣٥)
القول بأنّ موضع النضح هو الأرض
٣٦٢ ص
(٣٦)
القول بأنّ موضع النضح هو البدن
٣٦٦ ص
(٣٧)
الموضع الثاني في اشتمال الخبر على بعض الأحكام الشاذة
٣٦٧ ص
(٣٨)
الثالث في دلالة الخبر على المنع من استعمال الماء ثانية
٣٦٨ ص
(٣٩)
الرابع في المنع في رجوع الغسالة إلى الماء
٣٦٩ ص
(٤٠)
الخامس في فساد الماء القليل بنزول الجنب إليه
٣٦٩ ص
(٤١)
(40) درّة نجفيّة في حجيّة الإجماع
٣٧٣ ص
(٤٢)
(41) درّة نجفيّة في مشروعية الأصول الخارجة عن غير الأئمّة
٣٨٣ ص
(٤٣)
تتمة مهمة في ذكر بعض القواعد الفقهيّة
٤٠٩ ص
(٤٤)
قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة
٤٠٩ ص
(٤٥)
ثبوت الحقائق الشرعية
٤١١ ص
(٤٦)
كون عدم وجود مدرك شرعي مدركا شرعيّا
٤١٢ ص
(٤٧)
أرجحيّة الجمع بين الدليلين
٤١٢ ص
(٤٨)
حجيّة البراءة الأصليّة والاستصحاب
٤١٤ ص
(٤٩)
المشتقّ
٤١٤ ص
(٥٠)
بطلان العقد بفساد شرطه
٤١٤ ص
(٥١)
استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضدّه
٤١٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص

الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٨ - المقام الثاني في الحلال المختلط بالحرام إذا كان محصورا

اختلط بغيره ، وحسنة الحلبي [١] الدالة على حل الربا ، فقال بعد ذكر تلك الأخبار : (ويستفاد من ظواهرها) إلى آخر كلامه. وظاهر كلامه هنا موافقة المصنف في دعوى أنه إذا اختلط الحلال بالحرام فهو له حلال حتى يعلم الحرام بعينه في محصور كان أو غير محصور ، وإنما استشكل في خصوص اللحم المختلط خاصة. ثم تكلف الفرق بين الميتة وبين مال السرقة والربا بما ذكره من الوجوه البعيدة المتعسفة. وكل ذلك تخليط واضطراب نشأ عن الخروج عن مقتضى تلك القاعدة المقررة في ذلك الباب كما لا يخفى على ذوي الأذهان والألباب.

أما أوّلا ، فلما حقّقه في المسألة المتقدّمة ، فإنه هو الحق الحقيق بالاتّباع والكثير الأعوان والأتباع ، كما أوضحنا من الأخبار بيانه ، وشددنا من الآثار أركانه.

وأما ثانيا ، فإن القائلين بالحلية في المحصور لم يفرقوا بين مسألة اللحم المختلط وغيرها ، كما هو صريح عبارة الفاضل الخراساني [٢] المتقدمة ، وظاهر عبارة عمّه المحدّث الكاشاني أيضا ، حيث قال بعد ذكر فتوى الأصحاب في اللحم المختلط : (كذا قالوه) [٣]. ولا يخفى أن مرمى هذه العبارة هو عدم موافقته لهم في ذلك ، ولهذا إنه في المسألة الأخيرة أفتى بأنه إذا اختلط الحلال بالحرام فهو له حلال ، ولم يستثن مسألة اللحم ولا غيرها. فتكلف الشارح هنا الفرق بين المسألتين خروج عن القولين.

وأما ثالثا ، فإن الأخبار الدالة على التحريم في المحصور [٤] ليست منحصرة في أخبار اللحم المختلط خاصة ، حتى إنه يتكلف التأويل فيما يسلم من المعارض


[١] الكافي ٥ : ١٤٥ / ٤ ، باب الربا ، وسائل الشيعة ١٨ : ١٢٨ ، أبواب الربا ، ب ٥ ، ح ٢.

[٢] كفاية الأحكام : ٢٥١.

[٣] مفاتيح الشرائع ٢ : ١٩٢ / المفتاح : ٦٤٦.

[٤] في «ح» : (المحصول). وقد شطب عنها ، ولعله اريد تصحيحها إلى (المحصور).