الإمام المنتظر عليه السلام من ولادته إلى دولته - الصدر، السيد علي - الصفحة ٢٣٢ - التوقيع الثالث
وعن المحرم ، يرفع الظلال ، هل يرفع خشب العمارية [١] أو الكنيسية [٢] ويرفع الجناحين أم لا؟
الجواب :
« لا شيء عليه في ترك رفع الخشب ».
وعن المحرم ، يستظل من المطر بنطع أو غيره حذراً على ثيابه وما في محمله أن يبتل ، فهل يجوز ذلك؟
الجواب :
« اذا فعل ذلك في المحمل في طريقه ، فعليه دم » [٣].
والرجل يحج عن أحد ، هل يحتاج ان يذكر الذي حج عنه عند عقد احرامه أم لا ، وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد؟
الجواب :
وقد جاء أحاديث الخمرة في باب ما يسجد عليه.
ففي حديث الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام :
دعاء أبي بالخُمرة فأبطات عليه. فأخذ كفّاً من حصى فجعله على البساط ثم سجد ». (الكافي : ج ٣ ص ٣٣١ ح ٤).
وفي الحديث الآخر ، قال أبو عبدالله عليهالسلام :
« السجود على الأرض فريضة ، وعلى الخُمرة سنّة ». (الكافي : ج ٣ ص ٣٣١ ح ٨).
بل ورد في أحاديث العامة أيضاً : أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلّي على الخُمرة ، كما تلاحظه عن البخاري والنسائي وابي داود والترمذي في : كنز العمال : ج ٧ ص ٥٧.
[١] « العمارية » ، رفعة مزيّنة تخاط في المظلة ، وتطلق على قماش المظلة. (كلمة الامام المهدي : ص ١٧٣).
[٢] في : الغيبة : الكنيسة ، وهي شيء يُغرز في المحمل أو الرحل ويُلقي عليه ثوبٌ يستظل به الراكب ويستتر به ، والجمع : كنائس. (مجمع البحرين : ص ٣٣٢).
[٣] اي عليه الكفارة دم شاة ، يعني يكفّر بذبح شاة والتصديق بها على الفقير.