الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠ - باب ما يحلّ أكله و ما لا يحلّ من الدّواب
الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ [١] الآية
[٣]
١٨٨٦٦- ٣ الكافي، ٦/ ٢٤٦/ ١١/ ١ محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود التهذيب ٩/ ٤١/ ١٧٢/ ١ أحمد عن رجل عن محمد بن مسلم و عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول إن المسلمين كانوا أجهدوا في خيبر فأسرع المسلمون في دوابهم فأمرهم رسول اللَّه ص بإكفاء القدور و لم يقل إنها حرام و كان ذلك إبقاء على الدواب.
بيان
أجهدوا وقعوا في المشقة بسبب الجوع فأسرع المسلمون في دوابهم أي في ذبحها
[٤]
١٨٨٦٧- ٤ الكافي، ٦/ ٢٤٦/ ١٢/ ١ محمد عن التهذيب، ٩/ ٤٠/ ١٦٩/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن أبان بن تغلب [٢] عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن لحوم الخيل فقال لا تأكل إلا أن يصيبك ضرورة و لحوم [٣]
[١] . البقرة/ ١٧٣.
[٢] . الظاهر هنا اشتباه و ذلك لأن أبان بن تغلب مات في حياة الإمام الصّادق (ع) فكيف يروي عنه عليّ بن الحكم الذي لم يدرك الصادق (ع) فما في التهذيب (عن أبان) هو الصحيح و المقصود منه أبان بن عثمان و اللّه العالم.
[٣] . هكذا في كل المصادر و الظاهر الصحيح قال: و سألته عن لحوم الحمر الأهلية.