الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١ - باب ما يحلّ أكله و ما لا يحلّ من الدّواب
الحمير الأهلية فقال في كتاب أمير المؤمنين ع أنه منع أكلها.
[٥]
١٨٨٦٨- ٥ الكافي، ٦/ ٢٤٦/ ١٣/ ١ القميان عن صفوان عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن لحوم الحمر [الحمير] فقال نهى رسول اللَّه ص عن أكلها يوم خيبر قال و سألته عن أكل الخيل و البغال فقال نهى رسول اللَّه ص عنها فلا تأكلوها إلا أن تضطروا إليها.
[٦]
١٨٨٦٩- ٦ التهذيب، ٩/ ٤١/ ١٧٣/ ١ الحسين عن التميمي عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول إن الناس أكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر فأمر رسول اللَّه ص بإكفاء قدورهم و نهاهم عن ذلك و لم يحرمها.
[٧]
١٨٨٧٠- ٧ التهذيب، ٩/ ٤١/ ١٧٤/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن لحوم الخيل و البغال فقال حلال و لكن الناس يعافونها.
[٨]
١٨٨٧١- ٨ الفقيه، ٣/ ٣٣٥/ ٤١٩٧ محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن لحوم الخيل و الدواب و البغال و الحمير فقال حلال و لكن الناس يعافونها.
[٩]
١٨٨٧٢- ٩ التهذيب، ٩/ ٤٢/ ١٧٥/ ١ محمد بن أحمد عن أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا ع قال سألته عن لحوم البراذين و الخيل و البغال قال لا تأكلها.