موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٧ - مسألة ٢٤ لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياً أو لم يكن ظاهراً
صلاتهم به إجماعاً كما ادّعاه غير واحد، وتشهد له طائفة من النصوص، جملة منها صحيحة السند وهي أربعة: الأُولى:
صحيحة محمد بن عبد الجبار قال: «كتبت إلى أبي محمد(عليه السلام)أسأله هل
يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب(عليه السلام): لا تحلّ
الصلاة في حرير محض»{١}.
٣الثانية: صحيحته الأُخرى قال: «كتبت إلى أبي
محمد(عليه السلام)أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو
تكّة حرير محض أو تكّة من وبر الأرانب؟ فكتب: لا تحلّ الصلاة في الحرير
المحض، وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه إن شاء اللََّه تعالى»{٢}.
الثالثة: صحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص في حديث قال: «سألت أبا الحسن الرضا(عليه السلام)هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال: لا»{٣}و التعبير عنه بالخبر المشعر بالضعف كما عن الهمداني(قدس سره){٤}لا وجه له، ولعلّه اغترّ من ظاهر عبارة الحدائق{٥}مع أنّه(قدس سره)أيضاً وصفه بالصحة كما يظهر بالتأمّل فلاحظ.
الرابعة: صحيحة أبي الحارث قال: «سألت الرضا(عليه السلام)هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال: لا»{٦}.
فالعمدة هي هذه الصحاح الأربع، وباقي الأخبار مؤيّدة للمطلوب. ودلالتها على البطلان ظاهرة، بل صريحة كما لا يخفى.
{١}الوسائل ٤: ٣٦٨/ أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ٢.
{٢}الوسائل ٤: ٣٧٧/ أبواب لباس المصلي ب ١٤ ح ٤.
{٣}الوسائل ٤: ٣٦٧/ أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ١.
{٤}مصباح الفقيه(الصلاة): ١٣٧ السطر ١.
{٥}الحدائق ٧: ٨٩.
{٦}الوسائل ٤: ٣٦٩/ أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ٧.