موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٠ - مسألة ١٨ الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول
لا
بحرمة الأكل ولا بحليته، مع أنّ اللباس محكوم بعدم جواز الصلاة فيه إذا كان
مأخوذاً من نوع خاص من الحيوانات، وبالجواز إذا كان مأخوذاً من النوع
الآخر.
فيظهر من ذلك أنّ المراد بالحرمة هي الحرمة الطبيعية، أي ما كان طبع
الحيوان في نوعه محكوماً بحرمة أكل اللحم في أصل التشريع، سواء تمت شرائط
الفعلية أم لا، في قبال ما كان حلالاً كذلك سواء اتّصف بالحرمة الفعلية
لجهة من الجهات أم لا.
و أمّا احتمال اختصاص هذه الحرمة الطبيعية بما
إذا ثبتت للحيوان في حدّ ذاته وبعنوانه الأوّلي مع قطع النظر عن العوارض
فلا تعمّ ما ثبتت له في أصل الشرع لكن بعنوان عارض كموطوء الإنسان، أو
الجدي الشارب لبن الخنزيرة المحرم أكله هو ونسله.
فيدفعهإطلاق الأدلة بعد صدق عنوان محرّم الأكل
عليه أيضاً صدقاً حقيقياً من دون أيّة عناية ومسامحة، فيصدق على الموطوء
وشارب اللبن أنّه مما حرم اللََّه أكله في الشريعة المقدسة على حدّ صدقه
على الأسد والأرنب ونحوهما من المحرّمات الذاتية، فإنّ كون جهة الحرمة
ذاتية أم عرضية أي كونها لأجل الوصف العنواني القائم بالذات أم لأمر خارج
عن مقام الذات عارض عليه بعد كونها على التقديرين مجعولة في أصل الشريعة
المقدسة لطبيعة الحيوان على الإطلاق، وعلى سبيل القضية الحقيقية غير فارق
في صدق عنوان محرم الأكل المأخوذ في لسان الأدلّة موضوعاً للحكم صدقاً
حقيقياً وحمله عليه حملاً شائعاً كما لا يخفى. فتخصيص الحكم بالأوّل مخالف
لإطلاق الأدلّة.
و هل يتعدّى عن العنوان الذاتي إلى مطلق العناوين
العرضية، أو إلى خصوص ما لا يكون منها قابلاً للزوال كالمثالين المتقدّمين
دون ما كان قابلاً له كالجلل الزائل بالاستبراء؟