موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١١ - مسألة ٤٤ إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه
زرارة{١}موردها
عدم الأمن، ومن ثم أمر فيها بوضع اليد على الفرج قبل الصلاة والإتيان بها
إيماءً عن جلوس في الرجل والمرأة. وما ورد في صورة الأمن مورده الرجل دون
المرأة، فهل هي ملحقة بالرجل أو أنّها تصلّي عن جلوس مطلقاً، سواء أمنت من
الناظر أم لا؟ ظاهر إطلاق كلمات الأصحاب من غير تعرّض للتفصيل الاتفاق منهم
على الأوّل، وأنّها تصلّي مومية قائمة مع الأمن، وجالسة مع عدم الأمن
كالرجل.
و ربما يستدلّ له بقاعدة الاشتراك. وفيه: أنّ موردها الاتحاد في الصنف، ولا
اتحاد في المقام. والتعدّي إلى المرأة وإن ثبت في غير واحد من الأحكام إلا
أنّه بمعونة القطع بعدم الفرق، ولا قطع في محلّ الكلام بعد أن افترقا في
أنّ بدنها بتمامه عورة دون الرجل. فمن الجائز اختصاصها لهذه العلّة بالصلاة
جالسة أمنت من الناظر أم لا. فليس الوجه في التعدّي القاعدة المزبورة.
بل الظاهر أنّ الوجه فيه إطلاقات أدلّة اعتبار القيام الشاملة للرجل
والمرأة، عاريين كانا أم لابسين، خرجنا عنها بالنصّ الخاص في العاري لدى
عدم الأمن من الناظر، فانّ المتعيّن حينئذ الصلاة عن جلوس كما تقدّم{٢}فيبقى
غيره تحت الإطلاق، غاية الأمر أنّ النصوص قد دلّت في الرجل على لزوم
القيام زيادة على ما تقتضيه الإطلاقات، وفي المرأة لم يرد نصّ خاصّ، إلّا
أن تلك الإطلاقات كافية ووافية.
و بعبارة واضحة: لمّا كان الجلوس على خلاف القاعدة فهو الذي يحتاج إلى دليل
مخرج عنها، دون القيام المطابق لها، وحيث لم يرد دليل إلّا مع عدم الأمن
فلا جرم تبقى صورة الأمن تحت القاعدة، من غير فرق بين الرجل والمرأة.
و حيث قد عرفت إلحاقها بالرجل في القيام فهي ملحقة به في الإيماء أيضاً إلى
الركوع والسجود بالأولوية القطعية، فإنّها أولى من الرجل بالمحافظة عن
{١}المتقدمة في ص٣٩٧.
{٢}في ص٣٩٧.