موسوعة الامام الخوئي
(١)
الجزء الثاني عشر
٦ ص
(٢)
تتمة كتاب الصلاة
٦ ص
(٣)
فصل فيما يستقبل له
٧ ص
(٤)
مسألة 1 كيفية الاستقبال في الصلاة قائماً
٣٤ ص
(٥)
مسألة 3 يستحب الاستقبال في مواضع
٣٥ ص
(٦)
فصل في أحكام الخلل في القبلة
٣٨ ص
(٧)
مسألة 1 لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً
٣٨ ص
(٨)
مسألة 2 إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح والمنحور
٥٧ ص
(٩)
مسألة 3 لو ترك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته
٦١ ص
(١٠)
فصل في الستر والساتر
٦٢ ص
(١١)
فالأوّل ستر يلزم في نفسه
٦٢ ص
(١٢)
مسألة 1 الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر
٨٥ ص
(١٣)
مسألة 2 الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي
٨٧ ص
(١٤)
أما الثاني أي الستر حال الصلاة
٨٩ ص
(١٥)
مسألة 3 لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة
٨٩ ص
(١٦)
مسألة 4 لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان
١٠٦ ص
(١٧)
مسألة 7 الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه
١٠٧ ص
(١٨)
مسألة 8 الصبية غير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها
١١٥ ص
(١٩)
مسألة 9 لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة
١١٧ ص
(٢٠)
مسألة 10 يشترط ستر العورة في الطواف أيضاً
١١٨ ص
(٢١)
مسألة 11 إذا بدت العورة كلا أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة
١٢٠ ص
(٢٢)
مسألة 12 إذا نسي ستر العورة ابتداءً أو بعد التكشّف في الأثناء
١٢١ ص
(٢٣)
مسألة 13 يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها
١٢٢ ص
(٢٤)
مسألة 14 هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضاً أم المدار على الغير
١٢٣ ص
(٢٥)
مسألة 15 هل اللازم أن تكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلاً من أول الصلاة إلى آخرها
١٢٤ ص
(٢٦)
مسألة 16 الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر
١٢٥ ص
(٢٧)
فصل في شرائط لباس المصلي
١٣٠ ص
(٢٨)
الأوّل الطهارة في جميع لباسه
١٣٠ ص
(٢٩)
مسألة 1 لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له
١٣٧ ص
(٣٠)
مسألة 3 إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب
١٤١ ص
(٣١)
مسألة 5 المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان
١٤٣ ص
(٣٢)
مسألة 7 إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة
١٤٤ ص
(٣٣)
مسألة 8 إذا استقرض ثوباً وكان من نيته عدم أداء عوضه
١٤٥ ص
(٣٤)
مسألة 9 إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر
١٤٧ ص
(٣٥)
الثالث أن لا يكون من أجزاء الميتة
١٤٨ ص
(٣٦)
مسألة 10 اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر أو المطروح في بلاد الكفار
١٦٢ ص
(٣٧)
مسألة 11 استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها وإن لم يكن ملبوساً
١٦٦ ص
(٣٨)
مسألة 12 إذا صلى في الميتة جهلاً لم يجب الإعادة
١٦٧ ص
(٣٩)
الرابع أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
١٦٨ ص
(٤٠)
مسألة 13 المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه
١٦٨ ص
(٤١)
مسألة 14 لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج
١٧٦ ص
(٤٢)
مسألة 15 لا بأس بفضلات الإنسان
١٧٨ ص
(٤٣)
مسألة 16 لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه
١٨٠ ص
(٤٤)
مسألة 18 الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول
٢٠٢ ص
(٤٥)
مسألة 19 إذا صلّى في غير المأكول جاهلاً أو ناسياً فالأقوى صحة صلاته
٢٩٧ ص
(٤٦)
مسألة 20 الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة، أو بالعرض
٣٠٢ ص
(٤٧)
الخامس ان لا يكون من الذهب للرجال
٣٠٤ ص
(٤٨)
مسألة 21 لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً في الصلاة وغيرها
٣٢٣ ص
(٤٩)
مسألة 23 لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب
٣٢٤ ص
(٥٠)
السادس أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
٣٢٦ ص
(٥١)
مسألة 24 لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياً أو لم يكن ظاهراً
٣٢٦ ص
(٥٢)
مسألة 26 لا بأس بغير الملبوس من الحرير
٣٦٦ ص
(٥٣)
مسألة 27 لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص وغيره
٣٦٧ ص
(٥٤)
مسألة 29 لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه
٣٦٨ ص
(٥٥)
مسألة 30 لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة
٣٧٣ ص
(٥٦)
مسألة 32 إذا صلى في الحرير جهلاً أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعادة
٣٧٤ ص
(٥٧)
مسألة 34 الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن
٣٧٥ ص
(٥٨)
مسألة 37 الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه
٣٧٦ ص
(٥٩)
مسألة 39 إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس وغير المأكول
٣٨٣ ص
(٦٠)
مسألة 40 لا بأس بلبس الصبي الحرير
٣٨٧ ص
(٦١)
مسألة 41 يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء
٣٨٨ ص
(٦٢)
مسألة 43 إذا لم يجد المصلّي ساتراً حتى ورق الأشجار والحشيش فان وجد الطين
٣٩٤ ص
(٦٣)
مسألة 44 إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه
٤١٠ ص
(٦٤)
مسألة 45 يجوز للعراة الصلاة متفرقين
٤١٢ ص
(٦٥)
مسألة 46 الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر
٤١٥ ص
(٦٦)
مسألة 47 إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب
٤١٦ ص
(٦٧)
مسألة 48 المصلّي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً
٤١٩ ص
(٦٨)
مسألة 49 إذا لبس ثوباً طويلاً جدّاً وكان طرفه الواقع على الأرض غير المتحرّك بحركات الصلاة نجساً
٤٢١ ص
(٦٩)
مسألة 50 الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم
٤٢٢ ص
(٧٠)
فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة
٤٢٦ ص
(٧١)
فصل فيما يستحب من اللباس
٤٣٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٧ - مسألة ١٨ الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول

هذه الأُمور الخارجة عن تحت قدرته واختياره.
و مما ذكرنا يعلم أنّ الشرط أو المانع في محلّ الكلام لا بدّ وأن يكون اعتبار أمر وجودي أو عدمي صالح لتعلق الاختيار به كي يمكن أخذه قيداً في الواجب، كإيقاع الصلاة في اللباس المأخوذ من حيوان مأكول اللحم أو[غير]محرم الأكل، أو عدم إيقاعها فيه. وأمّا نفس المأكوليّة وعدمها أعني حكم الشارع بحليّة الأكل أو بحرمته فلا يعقل أن يكون شرطاً أو مانعاً، فإنّه فعل اختياري للشارع، ومثله خارج عن تحت قدرة المكلف واختياره فكيف يتقيد الواجب به أو بعدمه، وهذا ظاهر.
فما أفاده بعض الأعاظم(قدس سره)من تعميم الشرط والمانع لما كان خارجاً عن الاختيار، وأنّهما منتزعان من إضافة الواجب إلى شي‌ء خارجي وإن كان غير اختياري، في حيّز المنع وغير قابل للتصديق كما عرفت.
و مما ذكرنا يعلم أيضاً أنّ المدار في استفادة الشرطية أو المانعية على أنّ القيد المأخوذ في الصلاة هل هو عنوان وجودي أو عدمي، من دون فرق في ذلك بين كون متعلّق هذا العنوان وجودياً أم عدميا، فاذا كان المستفاد من الأدلّة هو إيقاع الصلاة في محلّل الأكل أو إيقاعها في غير محرم الأكل كان الاعتبار من باب الشرطية، وإذا كان مفادها عدم الإيقاع في محرم الأكل أو عدم إيقاعها في غير محلّل الأكل كان ذلك من باب المانعية. فاختلاف الاعتبارين يدور مدار تقيّد الصلاة بأمر وجودي أو عدمي.
فإذا كان وجودياً كان شرطاً وإن كان متعلقه عدميا كالإيقاع في غير محرم الأكل. وإن كان عدميا كان مانعاً وإن كان متعلقه وجودياً كعدم الإيقاع في محرم الأكل، لما عرفت من أنّ الحلّية والحرمة ليستا من الشرط والمانع في شي‌ء، لخروجهما عن تحت الاختيار، وإنّما المقدور الإيقاع وعدمه، فالاعتبار بهما لا بمتعلقهما.
فما أفاده بعض الأساطين(قدس سره)من أنّ ما لا يؤكل لحمه إن كان كناية عن حرمة الأكل كان الفساد مستنداً إلى وجود المانع، وإن كان كناية عن‌