موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٧٣ - مسألة ١٤ من عليه صلاتان كالظهرين مثلاً مع كون وظيفته التكرار إلى أربع
الموافقة
القطعية بالإضافة إلى كلتا الصلاتين كما لو بقي من الوقت مقدار ثمان صلوات
أو أكثر، أو يتمكن من تحصيلها بالإضافة إلى إحدى الصلاتين دون الأُخرى كما
لو لم يسع الوقت لثمان، بل كان مقدار سبع صلوات أو ست أو خمس، أو لم يتمكن
من تحصيل الموافقة القطعية لشيء منهما بل كانت الموافقة في كلتيهما
احتمالية كما لو بقي مقدار أربع صلوات أو أقل، فصور المسألة ثلاث{١}:
أما الصورة الاُولى فلا إشكال في وجوب تحصيل الموافقة القطعية لكل منهما
بعد فرض سعة الوقت والتمكن من ذلك. وفي كيفية الامتثال وجوه تقدمت في
المسألة السابقة، وقد عرفت أنّ المتعين منها وجهان: الشروع في الثانية بعد
استكمال جهات الاُولى، أو الإتيان بهما معاً في كل جهة. وأما الإتيان
بالثانية في غير الجهة التي صلى إليها الاُولى فغير جائز كما مر.
و أما الصورة الثانية أعني ما إذا لم يتمكن من تحصيل الموافقة القطعية إلا
في إحداهما دون الأُخرى، كما لو بقي من الوقت مقدار خمس صلوات أو أزيد دون
الثمان فلا إشكال حينئذ في وجوب صرف ما عدا الأربع الأخيرة وهي الاُولى لو
كانت خمساً، وهي مع الثانية لو كانت ستاً، وهما مع الثالثة لو كانت سبعاً
في الظهر، لفعلية أمرها وعدم جواز تقديم العصر عليها اختياراً كما هو ظاهر.
كما لا إشكال في وجوب صرف الصلاة الأخيرة في العصر للقطع بسقوط الأمر
بالظهر حينئذ، إما بالامتثال لو كانت القبلة في الجهات التي صلى إليها
الظهر، أو لخروج وقتها لو لم تكن فيها، فان مقدار أربع ركعات من آخر الوقت
مختص بصلاة العصر قطعاً.
إنما الكلام في الثلاث المتوسطة المتخللة بين الأخيرة من الصلوات وما
{١}[تنحلّ الصورة الثانية إلى صورتين كما يأتي في ص٤٧٨، فالصور أربع].