موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٧ - مسألة ٤ إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه
القبلة بشهادة الذيل، فيكون العطف تفسيرياً، ولا تكون الرواية من مسألتنا في شيء.
أقول: لا ينبغي التأمّل في أن الرواية ناظرة إلى الوقت، إما وحده أو مع القبلة، دون الثاني خاصة.
و توضيحه: أنه لا صلة بين السؤال عن الصلاة بالليل والنهار وبين عدم رؤية
الشمس وسائر الكواكب إلا من أجل دخالة هذه الأُمور في معرفة الأوقات
المشروطة بها الصلوات من الزوال والاستتار ونحوهما، فيسأل عما هي الوظيفة
في تشخيص الأوقات لدى استتارها بالغيوم فأمره(عليه السلام)باعمال الجهد في
تحصيل الطرق الظنية المؤدية إلى استعلامها التي منها الوقوف إلى جانب
القبلة المشار إليه بقوله: «و تعمد القبلة» نظراً إلى أن الشمس تكون غالباً
في طرف الجنوب عند الشتاء والخريف اللذين تكثر فيهما الغيوم، فلعله يجد
الشمس ولو جرمها أو شيئاً من نورها من تحتها فيستبين منها الوقت.
و يمكن أن يكون السؤال ناظراً زيادة على ذلك إلى القبلة أيضاً وأنه لدى
الاستتار والاحتجاب بالغيوم ماذا يصنع المصلي بالوقت والقبلة، ويكون الجواب
هو العمل بالظن في كلا الموردين، بجعل قوله(عليه السلام): «اجتهد رأيك»
جواباً عن الأول، وقوله: «و تعمد القبلة جهدك» جواباً عن الثاني.
و أما احتمال الاختصاص بالثاني فبعيد غايته، للزوم الحمل على الفرد النادر،
إذ الغالب في البلاد بل القرى معرفة القبلة من طرق أُخر كمحاريب المساجد
ونحوها وعدم الاقتصار في استعلامها من الشمس ونحوها، ولو كان فمرة واحدة
بخلاف الوقت المحتاج إليه في كل يوم، نعم تمس الحاجة لمن كان في الصحراء
والبيداء الذي هو فرض نادر يبعد جدّاً حمل الرواية عليه.
إذن فلا قصور في الرواية لا من حيث السند ولا الدلالة.