موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٢ - مسألة ٣ إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر
أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك»{١}و لكنك عرفت المناقشة في سندها، حيث إن إسماعيل لم يرد فيه توثيق.
و المحاولة للتصحيح تارة بأنه من أصحاب الصادق(عليه السلام)و كلهم ثقات كما
شهد به الشيخ المفيد. وأُخرى بأن الراوي عنه ابن أبي عمير وهو لا يروي إلا
عن الثقة. وثالثة بأن عمل المشهور جابر للضعف، ورابعة بأن الخبر مروي في
الكتب الثلاثة، وفي بعض الأسانيد من هو معروف بكثرة التثبت، مضافاً إلى
اشتمال جميع الأسناد على الأعيان والأجلاء، كلها كما ترى، فإن الأخير فيه
ما لا يخفى، ولا نقول بالجبر، وحديث ابن أبي عمير لا أساس له، وما عن
المفيد قد تقدم{٢}ما فيه، ومن ثم ذهب جمع من الأعاظم كالعماني{٣}و السيد المرتضى{٤}و العلامة{٥}و الأردبيلي{٦}و غيرهم إلى البطلان، إما لضعف النص أو للتوقف فيه المتحد معه بحسب النتيجة بمقتضى قاعدة الاشتغال.
نعم، على تقدير صحة السند فلا ينبغي التأمل في عدم اختصاص الرؤية الواردة
في الرواية بالظن المعتبر، كيف ولازمه أن يكون القطع أسوأ حالاً منه، بل
المراد مطلق الاعتقاد الأعم من الوجداني والتعبدي كما لا يخفى.
فما عن غير واحد منهم صاحب الحدائق{٧}من تفسيرها بالظن بظاهره
{١}الوسائل ٤: ٢٠٦/ أبواب المواقيت ب ٢٥ ح ١.
{٢}في ص٣٧٠.
{٣}حكاه عنه في المختلف ٢: ٦٨ مسألة ١٨.
{٤}المسائل الرسيات(رسائل الشريف المرتضى ٢): ٣٥٠.
{٥}المختلف ٢: ٦٨ مسألة ١٨.
{٦}مجمع الفائدة والبرهان ٢: ٥٣.
{٧}الحدائق ٦: ٢٩٦.