موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧١ - مسألة ١ لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت فلو صلى بطلت
ثقاة،
فهذه الدعوى وإن كانت في نفسها قابلة للتصديق إلا أنها غير نافعة إلا إذا
ثبت أنّ الرجل أعني إسماعيل بن رياح من قسم الموثوقين، وأنّى لنا بذلك.
و أُخرى: بأن الراوي عنه ابن أبي عمير، وهو لا
يروي إلا عن ثقة، لكنا أشرنا مراراً في مطاوي هذا الشرح إلى ضعف هذه الدعوى
التي هي اجتهاد من الشيخ ذكرها في العدة{١}مستندة إلى الحدس دون الحس، فلا يكون حجة علينا سيما بعد ما عثرنا على روايته عن غير الثقة في غير مورد.
و قصور الدلالة ثانياً، فإن إطلاق الرؤية على الظن غير مأنوس، بل لم يعهد
استعمالها فيه في المضارع إلا بصيغة المجهول غير المربوط بما نحن فيه، ولو
تحقق أحياناً فإنما هو بمعونة قرينة مفقودة في المقام، بل المراد منها بعد
تعذر إرادة المعنى الحقيقي أعني المشاهدة والرؤية بالعين هو العلم واليقين،
غاية الأمر الأعم من الوجداني والتعبدي. فالتفسير المزبور من المحدّث
المذكور مع تضلعه في اللغة لا يخلو عن غرابة.
على أنا لو سلّمنا هذا التفسير بل فرضنا التصريح بالظن بدلاً عن الرؤية لم
يتم الاستدلال بالرواية للمطلوب أعني كفاية مطلق الظن، لعدم كونها بصدد
البيان من هذه الجهة، وإنما وردت لبيان حكم آخر وهو الصحة لو صلى مع الظن
ثم انكشف الخلاف وقد دخل الوقت في الأثناء، ولعل المراد به الظن المعتبر في
بعض فروضه ككون السماء غيماً ونحو ذلك، لما عرفت من عدم كونه(عليه
السلام)بصدد البيان من هذه الجهة لينعقد الإطلاق.
و مع التسليم وفرض انعقاده لم يكن بدّ من تقييده بالظن المعتبر أو بصورة
العجز عن تحصيل العلم، جمعاً بينها وبين النصوص المتقدمة الدالة على لزوم
تحصيله والتعويل عليه.
{١}عدة الأُصول ١: ٥٨ السطر ٨.