موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٦ - مسألة ٩ يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف
لرفضها وعدم العمل بها كما لا يخفى.
كما نسب الخلاف أيضاً إلى زرارة لما في رواية محمد بن مسلم قال: «سألته عن
الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضي لذلك العشر والخمس عشرة فيصلي أول
الليل أحب إليك أم يقضي؟ قال: لا، بل يقضي أحبّ إليّ، إنّي أكره أن يتخذ
ذلك خُلقاً، وكان زرارة يقول: كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها، إنما وقتها بعد
نصف الليل»{١}.
و ربما يستظهر أن ذلك رأي تلقاه زرارة من المعصوم(عليه السلام)لا أنه من تلقاء نفسه لاستبعاد استبداده بالرأي تجاههم.
لكن الرواية ضعيفة السند بمحمد بن سنان على أن موردها لم يكن هو المعذور
الذي هو محل الكلام لعدم ورودها فيه، ومن المعلوم أن التقديم لغيره غير
سائغ كما يرتأيه زرارة وغيره، فهي أجنبية عن المقام.
و نسب إلى ابن أبي عقيل عدم جواز التقديم لغير المسافر{٢}،
وربما يظهر من الصدوق موافقته له حيث قال: كلما روي من الإطلاق في صلاة
الليل من أول الليل فإنما هو في السفر، لأن المفسر من الأخبار يحكم على
المجمل{٣}.
فكأنه(قدس سره)حمل نصوص الباب بأسرها على المسافر زعماً منه أنها مطلقة أو
مجملة، وما ورد في المسافر مبيّن ومفصّل، فيحمل المطلق على المفصل والمجمل
على المبيّن.
و لكن الأمر ليس كذلك، بل مورد النصوص عناوين مستقلة وموضوعات متباينة لا
إجمال فيها ولا موقع لحمل بعضها على بعض، فلا بد إذن من النظر حول كل واحد
منها بحياله.
{١}الوسائل ٤: ٢٥٦/ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ٧.
{٢}حكاه عنه في المختلف ٢: ٧٠.
{٣}الفقيه ١: ٣٠٣ ذيل ح ١٣٨٤.