موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٩ - مسألة ١٦ يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم يتضيق
سمعته يقول: إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا تضرّك أن تترك ما قبلها من النافلة»{١}.
و فيه: أنه لا إشعار فيها فضلاً عن الدلالة على
المنع عن التطوع في وقت الفريضة لو لم تكن ظاهرة في المشروعية، فإن مفادها
أنّ ترك النافلة قبل الفريضة غير قادح في الصحة، وأنّه لا يستوجب خللاً ولا
ضرراً. وهذا اللسان كما ترى لسان المشروعية والجواز لا المنع، فالاستدلال
بها على الجواز أحرى من أن يستدل بها على المنع كما لا يخفى.
و أما سند الرواية فالمذكور في الوسائل والحدائق{٢}و عن بعض نسخ التهذيب زياد أبي عتاب، وهو مهمل في كتب الرجال، ومن ثم وصفها في الحدائق بالرواية وهو في محله.
و لكنّ الصواب أنه زياد بن أبي غياث كما ذكرناه{٣}و هو ثقة كما نص عليه النجاشي{٤}. وذلك لأجل أنّ الراوي عن زياد بن أبي غياث هو ثابت بن شريح، كما أنّ الراوي عن ثابت هو عبيس بن هشام كما صرح به الشيخ والنجاشي{٥}، وحيث إن رواة هذا السند كذلك، فيطمأن أنه هو الصحيح وهو المطابق للإستبصار وكذلك التهذيب{٦}،
وإن ذكر معه غيره بعنوان النسخة. إذن فما في الوسائل والحدائق وعن بعض نسخ
التهذيب والفهرست من ذكر زياد أبي عتاب الظاهر أن كلّه محرّف فلا نقاش من
ناحية السند، غير أن الدلالة قاصرة حسبما عرفت.
{١}الوسائل ٤: ٢٢٧/ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٤.
{٢}الحدائق ٦: ٢٥٧. [و لكن فيه: زياد بن أبي عتاب].
{٣}معجم رجال الحديث ٨: ٣١٤/ ٤٧٧٧.
{٤}رجال النجاشي: ١٧١/ ٤٥٢.
{٥}رجال الطوسي: ٤١٨/ ٦٠٣٥، رجال النجاشي: ١١٦/ ٢٩٧.
{٦}الاستبصار ١: ٢٥٣/ ٩٠٧، التهذيب ٢: ٢٤٧/ ٩٨٤.