موسوعة الامام الخوئي
(١)
الجزء الحادي عشر
٦ ص
(٢)
كتاب الصلاة
٦ ص
(٣)
مقدمة في فضل الصلاة اليومية وأنها أفضل الأعمال الدينية
٧ ص
(٤)
فصل في أعداد الفرائض ونوافلها
١٠ ص
(٥)
تمهيد
١٠ ص
(٦)
أما اليومية فخمس فرائض
١٠ ص
(٧)
و أما النوافل فكثيرة
٤٣ ص
(٨)
مسألة 2 الأقوى استحباب الغفيلة
٧٣ ص
(٩)
مسألة 3 الظاهر أنّ الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي الظهر
٧٧ ص
(١٠)
مسألة 4 النوافل المرتّبة وغيرها يجوز إتيانها جالساً ولو في حال الاختيار
٧٩ ص
(١١)
فصل في أوقات اليومية ونوافلها
٨١ ص
(١٢)
تمهيد في الأوقات
٨١ ص
(١٣)
وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب
٨١ ص
(١٤)
و ما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب
١١٢ ص
(١٥)
و العشاء
١٢٠ ص
(١٦)
و ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح
١٣٢ ص
(١٧)
و وقت الجمعة
١٣٦ ص
(١٨)
وقت فضيلة الظهرين
١٤٧ ص
(١٩)
و وقت فضيلة المغرب
١٥٩ ص
(٢٠)
و وقت فضيلة الصبح
١٦٠ ص
(٢١)
مسألة 1 يعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب
١٦٣ ص
(٢٢)
مسألة 2 المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر وآخره بالعصر
٢٠٢ ص
(٢٣)
مسألة 3 يجب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب
٢٠٤ ص
(٢٤)
مسألة 4 إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر
٢١٤ ص
(٢٥)
مسألة 5 لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة
٢١٨ ص
(٢٦)
مسألة 7 يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت
٢١٩ ص
(٢٧)
مسألة 8 قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة
٢٢٧ ص
(٢٨)
مسألة 9 يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة وفي وقت الإجزاء
٢٢٨ ص
(٢٩)
مسألة 10 يستحب الغلس بصلاة الصبح
٢٣٠ ص
(٣٠)
مسألة 11 كل صلاة أُدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء
٢٣٢ ص
(٣١)
فصل في أوقات الرواتب
٢٣٨ ص
(٣٢)
وقت نافلة الظهرين
٢٣٨ ص
(٣٣)
مسألة 1 وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع
٢٣٨ ص
(٣٤)
مسألة 2 المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال
٢٤٣ ص
(٣٥)
مسألة 3 نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة
٢٤٦ ص
(٣٦)
مسألة 4 وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة
٢٤٧ ص
(٣٧)
مسألة 5 وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتد بامتداد وقتها
٢٥١ ص
(٣٨)
وقت نافلة الصبح
٢٥٤ ص
(٣٩)
مسألة 6 وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية
٢٥٤ ص
(٤٠)
مسألة 7 إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها
٢٦٢ ص
(٤١)
وقت نافلة الليل
٢٦٣ ص
(٤٢)
مسألة 8 وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني
٢٦٣ ص
(٤٣)
مسألة 9 يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف
٢٧٥ ص
(٤٤)
مسألة 10 إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها
٢٩٣ ص
(٤٥)
مسألة 11 إذا قدّمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة
٢٩٤ ص
(٤٦)
مسألة 13 قد مرّ أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها
٢٩٦ ص
(٤٧)
الأوّل الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما
٢٩٧ ص
(٤٨)
الثاني مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها
٢٩٨ ص
(٤٩)
الثالث في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه
٢٩٩ ص
(٥٠)
الرابع لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما
٣٠١ ص
(٥١)
الخامس إذا لم يكن له إقبال فيؤخّر إلى حصوله
٣٠٣ ص
(٥٢)
السابع تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلّى منها أربع ركعات
٣٠٦ ص
(٥٣)
الثامن المسافر المستعجل
٣٠٧ ص
(٥٤)
العاشر المستحاضة الكبرى تؤخّر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما
٣٠٩ ص
(٥٥)
الحادي عشر العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها
٣١١ ص
(٥٦)
الثاني عشر المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر
٣١٢ ص
(٥٧)
الرابع عشر صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الإفطار
٣١٤ ص
(٥٨)
مسألة 14 يستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر
٣١٥ ص
(٥٩)
مسألة 15 يجب تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار
٣١٦ ص
(٦٠)
مسألة 16 يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم يتضيق
٣٢٢ ص
(٦١)
مسألة 17 إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة
٣٤٥ ص
(٦٢)
مسألة 18 النافلة تنقسم إلى مرتّبة وغيرها
٣٥٢ ص
(٦٣)
فصل في أحكام الأوقات
٣٦٨ ص
(٦٤)
مسألة 1 لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت فلو صلى بطلت
٣٦٨ ص
(٦٥)
مسألة 2 إذا كان غافلاً عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى ثم تبين
٣٨٠ ص
(٦٦)
مسألة 3 إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر
٣٨١ ص
(٦٧)
مسألة 4 إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه
٣٨٥ ص
(٦٨)
مسألة 5 إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفي أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك
٣٩٢ ص
(٦٩)
مسألة 6 إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا
٣٩٣ ص
(٧٠)
مسألة 8 يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر وبين العشاءين
٣٩٥ ص
(٧١)
مسألة 9 إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسياناً أو معتقداً لاتيانها
٣٩٨ ص
(٧٢)
مسألة 10 يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلى السابقة
٤٠١ ص
(٧٣)
مسألة 11 لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة
٤٠٢ ص
(٧٤)
مسألة 12 إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثم تبين أنه كان آتياً بها
٤٠٤ ص
(٧٥)
مسألة 13 المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها
٤٠٦ ص
(٧٦)
مسألة 14 إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر
٤٠٧ ص
(٧٧)
مسألة 15 إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت
٤٠٨ ص
(٧٨)
مسألة 16 إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانياً
٤٠٩ ص
(٧٩)
مسألة 17 إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة
٤١٠ ص
(٨٠)
مسألة 18 يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب
٤١١ ص
(٨١)
مسألة 19 إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات محافظة على الوقت بقدر الإمكان
٤١٢ ص
(٨٢)
فصل في القبلة
٤١٤ ص
(٨٣)
مسألة 1 الأمارات المحصّلة للظن التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم
٤٤٠ ص
(٨٤)
مسألة 2 عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظن
٤٥٠ ص
(٨٥)
مسألة 3 لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير
٤٥٢ ص
(٨٦)
مسألة 5 إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم
٤٥٣ ص
(٨٧)
مسألة 7 إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أُخرى
٤٥٤ ص
(٨٨)
مسألة 9 إذا انقلب ظنه في أثنا الصلاة إلى جهة أُخرى انقلب إلى ما ظنه
٤٥٦ ص
(٨٩)
مسألة 10 يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر
٤٥٧ ص
(٩٠)
مسألة 12 لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية على جهات الاُولى
٤٦٣ ص
(٩١)
مسألة 13 من كانت وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل وكان عليه صلاتان
٤٦٥ ص
(٩٢)
مسألة 14 من عليه صلاتان كالظهرين مثلاً مع كون وظيفته التكرار إلى أربع
٤٧٢ ص
(٩٣)
مسألة 15 من وظيفته التكرار الى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة
٤٨١ ص
(٩٤)
مسألة 16 الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم والتكرار
٤٨٣ ص
(٩٥)
مسألة 17 إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة
٤٨٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩١ - مسألة ٩ يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف

فيمكن الجمع بين الطائفتين الأولتين بحمل المجوّزة على صورة الانتباه بعد طلوع الفجر، والمانعة على من انتبه قبله، وتجعل الطائفة الثالثة شاهدة لهذا الجمع.
و إن شئت قلت: إن الطائفة الثالثة تخصص الثانية المانعة ويكون مفادها بعد التخصيص عدم جواز البدأة بالنافلة فيما لو انتبه قبل الفجر، وحينئذ تنقلب النسبة بينها وبين الطائفة الأُولى المجوّزة من التباين إلى العموم والخصوص المطلق، فتخصصها وتحمل الاُولى على من انتبه بعد طلوع الفجر، ويكون المقام من صغريات انقلاب النسبة من التباين إلى العموم المطلق، وبذلك يجمع بين الأخبار ويلتزم بتقديم النافلة في خصوص من انتبه بعد طلوع الفجر. وهذا التقرير يجري بعينه في صلاة الوتر، فإنها أيضاً مورد لطوائف ثلاث من الأخبار، لاحظ صحيحة إسماعيل بن سعد{١}، وصحيحة إسماعيل بن جابر{٢}، وصحيحة سليمان بن خالد المتقدمة فيجري فيها ما مرّ حرفاً بحرف، هذا.
و قد يقال: إنّ الطائفة الثالثة الشاهدة للجمع بنفسها مبتلاة بالمعارض في موردها وهو روايتان: إحداهما: ما رواه الشيخ بإسناده عن المفضل بن عمر قال: «قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): أقوم وأنا أشك إلى أن قال وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصل غيرها... »إلخ‌{٣}حيث تضمنت النهي عن النافلة في من انتبه من النوم بعد طلوع الفجر.
و فيه أوّلاً: أنها ضعيفة السند، لا لأجل علي بن الحكم الواقع فيه بدعوى تردده بين الموثق وغيره، لما ذكرناه في محله‌{٤}من اتحاد المسمّين بهذا الاسم من‌


{١}الوسائل ٤: ٢٦١/ أبواب المواقيت ب ٤٨ ح ٢.

{٢}الوسائل ٤: ٢٥٩/ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٦.

{٣}الوسائل ٤: ٢٦٢/ أبواب المواقيت ب ٤٨ ح ٤.

{٤}معجم رجال الحديث ١٢: ٤٢٥.